لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو
همّ أو نحو ذلك، ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ و تشتّت الأفكار و يؤدّي إلى كثرة الشكّ
و لكن مع هذا لا يجري عليه حكم كثير الشكّ، بل حاله حال المصلّي الاعتياديّ، و
يلجأ في علاج شكّه إلى سائر القواعد الشرعيّة.
(مسألة
870): إذا كان الإنسان كثير الشكّ، و شك في أنّه هل أتى بهذا الجزء أو بذاك
مضى
و لم يعتن و بنى على أنّه أتى به، ثمّ إذا ظهر أنّه لم يأت به، فحينئذ إن كان ذلك
الجزء ركنا كالركوع و كان انكشاف الخلاف بعد الدخول في السجدة الثانية من تلك
الركعة أو بعد ركوع الركعة اللاحقة فصلاته باطلة و عليه إعادتها من جديد، و إن كان
انكشاف الخلاف قبل الدخول في السجدة الثانية رجع و أتى به و ما بعده و يواصل صلاته
و لا شيء عليه، و إن لم يكن ركنا كالفاتحة و التشهّد و نحوهما و كان انكشاف
الخلاف بعد الدخول في الركن للركعة اللاحقة يواصل صلاته و يتمّها و لا شيء عليه،
ما عدا قضاء ذلك الجزء المنسيّ إذا كان له قضاء كالسجدة الواحدة أو التشهّد، و إن
كان قبل الدخول فيه رجع و أتى به و ما بعده و يواصل صلاته.
(مسألة
871): لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك.
(مسألة
872): لا يجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه،
فإذا
جاء بالمشكوك فيه ثمّ انكشف أنّه كان قد أتى به سابقا، فحينئذ إن كان الجزء
المشكوك فيه ركنا كالركوع أو السجدتين بطلت صلاته، و إلّا صحّت و لا شيء عليه.
(مسألة
873): لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ
بنى
على العدم، كما أنّه إذا كان على يقين بأنّه كثير الشكّ ثمّ شكّ في زوال هذه
الحالة عنه بنى على بقائها.