responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 341

لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك، ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ و تشتّت الأفكار و يؤدّي إلى كثرة الشكّ و لكن مع هذا لا يجري عليه حكم كثير الشكّ، بل حاله حال المصلّي الاعتياديّ، و يلجأ في علاج شكّه إلى سائر القواعد الشرعيّة.

(مسألة 870): إذا كان الإنسان كثير الشكّ، و شك في أنّه هل أتى بهذا الجزء أو بذاك‌

مضى و لم يعتن و بنى على أنّه أتى به، ثمّ إذا ظهر أنّه لم يأت به، فحينئذ إن كان ذلك الجزء ركنا كالركوع و كان انكشاف الخلاف بعد الدخول في السجدة الثانية من تلك الركعة أو بعد ركوع الركعة اللاحقة فصلاته باطلة و عليه إعادتها من جديد، و إن كان انكشاف الخلاف قبل الدخول في السجدة الثانية رجع و أتى به و ما بعده و يواصل صلاته و لا شي‌ء عليه، و إن لم يكن ركنا كالفاتحة و التشهّد و نحوهما و كان انكشاف الخلاف بعد الدخول في الركن للركعة اللاحقة يواصل صلاته و يتمّها و لا شي‌ء عليه، ما عدا قضاء ذلك الجزء المنسيّ إذا كان له قضاء كالسجدة الواحدة أو التشهّد، و إن كان قبل الدخول فيه رجع و أتى به و ما بعده و يواصل صلاته.

(مسألة 871): لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك.

(مسألة 872): لا يجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه،

فإذا جاء بالمشكوك فيه ثمّ انكشف أنّه كان قد أتى به سابقا، فحينئذ إن كان الجزء المشكوك فيه ركنا كالركوع أو السجدتين بطلت صلاته، و إلّا صحّت و لا شي‌ء عليه.

(مسألة 873): لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ‌

بنى على العدم، كما أنّه إذا كان على يقين بأنّه كثير الشكّ ثمّ شكّ في زوال هذه الحالة عنه بنى على بقائها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست