responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 343

و هو في القيام أو في التسليم، فإنّه لا يلتفت إلى الشكّ في جميع هذه الفروض، و إذا كان الشكّ قبل أن يدخل في الجزء الّذي بعده وجب الإتيان به، كمن شكّ في التكبير قبل أن يقرأ أو في القراءة قبل أن يركع، أو في الركوع قبل السجود، و إن كان الشكّ حال الهوي إليه، أو في السجود أو في التشهّد و هو جالس، أو في حال النهوض إلى القيام، و كذلك إذا شكّ في التسليم و هو في التعقيب قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا و سهوا.

(مسألة 877): يعتبر في الجزء الّذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة،

فإذا شكّ في القراءة و هو في القنوت لزمه الالتفات و التدارك.

(مسألة 878): إذا شكّ في صحّة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت،

و إن لم يدخل في الجزء الّذي بعده، كما إذا شكّ بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحّتها فإنّه لا يلتفت، و كذا إذا شكّ في صحّة قراءة الكلمة أو الآية.

(مسألة 879): إذا أتى بالمشكوك في المحلّ ثمّ تبيّن أنّه قد فعله أوّلا

لم تبطل صلاته إلّا إذا كان ركنا، و إذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحلّ فتبيّن عدم الإتيان به فإن أمكن التدارك به فعله، و إلّا صحّت صلاته إلّا أن يكون ركنا.

(مسألة 880): إذا شكّ و هو في فعل هل أنّه شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أو لا

لم يلتفت، و كذا لو شكّ في أنّه هل سها أم لا و قد جاز محلّ ذلك الشي‌ء الّذي شكّ في أنّه سها عنه أو لا. نعم، لو شكّ في السهو و عدمه و هو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه، أتى به على الأصحّ.

(مسألة 881): إذا شكّ المصلّي في عدد الركعات فالأحوط له استحبابا التروّي يسيرا،

فإن استقرّ الشكّ و كان في الثنائيّة أو الثلاثيّة أو الاوليين من الرباعيّة بطلت، و إن كان في غيرها و قد أحرز الأوليين، بأن أتمّ الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية و إن لم يرفع رأسه فهنا صور:

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست