responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 340

الوقت. و إذا شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر فهل يمكن البناء على وقوع الظهر و الإتيان بالعصر؟ و الجواب: انّ وظيفته في هذه الحالة و إن كانت وجوب الإتيان بالعصر إلّا أنّه ليس بإمكانه البناء على وقوع الظهر، لأنّ الشكّ فيه ليس بعد مضيّ وقتها و لا بعد تجاوز محلّها لكي يمكن البناء على وقوعها، تطبيقا لقاعدة عدم الاعتناء بالشكّ بعد الوقت أو بعد تجاوز المحل، و لكن مع ذلك لا يجب عليه قضاء الظهر تطبيقا لأصالة البراءة عن وجوبه، و إذا شكّ و قد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة، و إذا كان أقلّ لم يلتفت، و إذا شكّ في فعل الظهر و هو في العصر عدل بنيّته إلى الظهر و أتمّها ظهرا.

(مسألة 866): إذا شكّ في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها

لم يلتفت، و إذا شكّ في التسليم فإن كان شكّه في صحّته لم يلتفت، و كذا إن كان شكّه في وجوده، و قد أتى بالمنافي حتّى مع السهو، و أمّا إذا كان شكّه قبل ذلك فاللازم هو التدارك و الاعتناء بالشكّ.

(مسألة 867): كثير الشكّ لا يعتني بشكّه،

سواء كان الشكّ في عدد الركعات، أم في الأفعال، أم في الشرائط، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلّا إذا كان وجوده مفسدا فيبني على عدمه، كما لو شكّ بين الأربع و الخمس، أو شكّ في أنّه أتى بركوع أو ركوعين مثلا، فإنّ البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه.

(مسألة 868): إذا كان كثير الشكّ في مورد خاصّ من فعل أو زمان أو مكان،

اختصّ عدم الاعتناء بذلك المورد و لا يتعدّى إلى غيره.

(مسألة 869): المرجع في صدق كثرة الشكّ هو العرف العامّ.

نعم، إذا كان يشكّ في كلّ ثلاث صلوات متواليات مرّة فهو كثير الشكّ، و يعتبر في صدقها أن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست