responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 339

الركوع أو السجود فلا يتاح له التدارك و يواصل صلاته، لأنّه إن ذكر من دون ركوع أو سجود فلا أثر له، إذ الواجب إنّما هو الذكر في الركوع أو السجود، و إن ركع أو سجد مرّة اخرى فلا قيمة له أيضا، لأنّ الذكر من واجبات الجزء و الجزء إنّما هو الركوع أو السجود الأوّل دون الثاني، هذا إضافة إلى أنّه يؤدّي إلى بطلان صلاته بزيادة الركن في المثال، و كذلك إذا نسي الطمأنينة في حال ذكر الركوع أو السجود و تفطّن بعد إكمال الذكر، و من ذلك ما إذا نسي القيام في حال القراءة أو الجهر و الإخفات في حالها.

فالضابط العامّ أنّ المنسيّ إذا كان من واجبات الصلاة مباشرة، و كان تفطّن المصلّي قبل التجاوز من المحل الشكّيّ أو السهويّ، وجب عليه أن يأتي به و بما بعده، و أمّا إذا كان بعد التجاوز عن المحلّ السهويّ و الدخول في الركن اللاحق فلا يتاح له التدارك، و إذا كان المنسيّ من واجبات أجزاء الصلاة مباشرة لم يتح له التدارك، و إن كان التفاته قبل التجاوز عن المحلّ الشكّيّ فضلا عن السهويّ.

فصل في الشكّ‌

(مسألة 865): من شكّ و لم يدر أنّه صلّى أم لا،

فإن كان في الوقت صلّى، و إن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، و الظنّ بفعل الصلاة حكمه حكم الشكّ في التفصيل المذكور، و إذا شكّ في بقاء الوقت بنى على بقائه، و حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت و عدمها بعد خروجه، و أمّا الوسواسيّ فيبني على الإتيان و إن كان في‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست