الركوع أو السجود فلا يتاح له التدارك و يواصل
صلاته، لأنّه إن ذكر من دون ركوع أو سجود فلا أثر له، إذ الواجب إنّما هو الذكر في
الركوع أو السجود، و إن ركع أو سجد مرّة اخرى فلا قيمة له أيضا، لأنّ الذكر من
واجبات الجزء و الجزء إنّما هو الركوع أو السجود الأوّل دون الثاني، هذا إضافة إلى
أنّه يؤدّي إلى بطلان صلاته بزيادة الركن في المثال، و كذلك إذا نسي الطمأنينة في
حال ذكر الركوع أو السجود و تفطّن بعد إكمال الذكر، و من ذلك ما إذا نسي القيام في
حال القراءة أو الجهر و الإخفات في حالها.
فالضابط
العامّ أنّ المنسيّ إذا كان من واجبات الصلاة مباشرة، و كان تفطّن المصلّي قبل
التجاوز من المحل الشكّيّ أو السهويّ، وجب عليه أن يأتي به و بما بعده، و أمّا إذا
كان بعد التجاوز عن المحلّ السهويّ و الدخول في الركن اللاحق فلا يتاح له التدارك،
و إذا كان المنسيّ من واجبات أجزاء الصلاة مباشرة لم يتح له التدارك، و إن كان
التفاته قبل التجاوز عن المحلّ الشكّيّ فضلا عن السهويّ.
فصل
في الشكّ
(مسألة
865): من شكّ و لم يدر أنّه صلّى أم لا،
فإن
كان في الوقت صلّى، و إن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، و الظنّ بفعل الصلاة حكمه
حكم الشكّ في التفصيل المذكور، و إذا شكّ في بقاء الوقت بنى على بقائه، و حكم كثير
الشكّ في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة
في الوقت و عدمها بعد خروجه، و أمّا الوسواسيّ فيبني على الإتيان و إن كان في