الماء
القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر، و مطهّر من الحدث و الخبث، و المستعمل
في رفع الحدث الأكبر طاهر، و مطهّر من الخبث، و الأحوط- استحبابا- عدم استعماله في
رفع الحدث، إذا تمكّن من ماء آخر، و إلّا جمع بين الغسل أو الوضوء به و التيمّم، و
المستعمل في رفع الخبث نجس، إذا لاقى عين النجس، و إلّا فهو طاهر.
الفصل
الرابع حكم الماء المشتبه
إذا
علم- إجمالا- بنجاسة أحد الإنائين و طهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما، و لا
رفع الحدث، و أمّا الملاقي له فهو محكوم بوجوب الاجتناب دون النجاسة، إلّا إذا
كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، و إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث
بالغسل بأحدهما، ثمّ الغسل بالآخر، و كذلك رفع الحدث، و إذا اشتبه المباح
بالمغصوب، حرم التصرّف بكلّ منهما، و لكن لو غسل نجسا بأحدهما طهر، و لا يرفع
بأحدهما الحدث، و إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا، و ضابط
غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدّا يوجب ضعف احتمال ثبوت التكليف في كلّ واحد
منها بدرجة يكون الإنسان واثقا و مطمئنّا بالعدم، فلذلك لا يجب فيها الاحتياط.