responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 33

الفصل الثالث حكم الماء القليل‌

الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر، و مطهّر من الحدث و الخبث، و المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر، و مطهّر من الخبث، و الأحوط- استحبابا- عدم استعماله في رفع الحدث، إذا تمكّن من ماء آخر، و إلّا جمع بين الغسل أو الوضوء به و التيمّم، و المستعمل في رفع الخبث نجس، إذا لاقى عين النجس، و إلّا فهو طاهر.

الفصل الرابع حكم الماء المشتبه‌

إذا علم- إجمالا- بنجاسة أحد الإنائين و طهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما، و لا رفع الحدث، و أمّا الملاقي له فهو محكوم بوجوب الاجتناب دون النجاسة، إلّا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، و إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثمّ الغسل بالآخر، و كذلك رفع الحدث، و إذا اشتبه المباح بالمغصوب، حرم التصرّف بكلّ منهما، و لكن لو غسل نجسا بأحدهما طهر، و لا يرفع بأحدهما الحدث، و إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا، و ضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدّا يوجب ضعف احتمال ثبوت التكليف في كلّ واحد منها بدرجة يكون الإنسان واثقا و مطمئنّا بالعدم، فلذلك لا يجب فيها الاحتياط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست