responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 336

الركعة الثانية، أو أحدهما من الركعة الاولى و الاخرى من الثانية، فحينئذ إن كان يعلم المصلّي بذلك بعد الدخول في الركن اللاحق أو بعد الفراغ من الصلاة و الإتيان بالمنافي، فوظيفته على الأظهر إعادة الصلاة من جديد، و إن كان يعلم بذلك قبل الدخول في الركن اللاحق كما إذا علم بذلك قبل دخوله في ركوع الركعة الثالثة، فوظيفته على الأظهر أن يأتي بالسجدتين من هذه الركعة المشكوكة أي الركعة الثانية و يواصل صلاته و يتمّها و لا شي‌ء عليه، و إن كان قد أتى بالتشهّد و القيام و نحوهما ثمّ علم بالحال، ألغاه و يجلس و يأتي بالسجدتين و يكمل صلاته ثمّ يسجد سجدتي السهو للزيادة على الأحوط.

(مسألة 859): إذا علم أنّه فاتته سجدتان من ركعتين- من كلّ ركعة سجدة

- قضاهما و إن كانتا من الاوليين.

(مسألة 860): من نسي التسليم و ذكره قبل فعل المنافي تداركه و صحّت صلاته، و إن كان بعده صحّت صلاته،

و الأحوط استحبابا الإعادة.

(مسألة 861): إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام و أتى بها،

و كذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي، و إذا ذكرها بعده بطلت صلاته.

(مسألة 862): إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح، أو في التشهّد سهوا مضى،

و الأحوط استحبابا تدارك القراءة أو غيرها بنيّة القربة المطلقة، و كذلك إذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه.

(مسألة 863): إذا نسي الجهر و الإخفات و ذكر لم يلتفت و مضى،

سواء كان الذكر في أثناء القراءة، أم التسبيح، أم بعدهما، و الجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك إذا كان مركّبا، و أمّا إذا كان بسيطا فبشرط أن يكون معذورا لا مطلقا.

(مسألة 864): واجبات الصلاة على نوعين:

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست