responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 337

أحدهما: الواجبات الركنيّة و هي الّتي تبطل الصلاة بتركها مطلقا حتّى من الناسي و الجاهل، و هي متمثّلة في الركوع و السجود و الطهور و الوقت و القبلة و تكبيرة الإحرام، كما أنّها تبطل بزيادتها، كذلك إذا كانت قابلة للزيادة ما عدا تكبيرة الإحرام، فإنّ الصلاة لا تبطل بزيادتها من الناسي أو الجاهل.

و الآخر: الواجبات غير الركنيّة و هي الّتي لا تبطل الصلاة بتركها، إلّا في حالة العمد و الالتفات إلى الحكم الشرعيّ، كالفاتحة و التشهّد و التسليم و نحوها.

ضابط عامّ‌

و هو أنّ كلّ واجب من واجبات الصلاة إذا كان مرتبطا بها مباشرة فهو من أجزائها كذلك، كالركوع و السجود و القراءة و التشهّد و التسليم و التكبيرة و غيرها، و كلّ واجب من واجباتها إذا كان مرتبطا بجزء معيّن من أجزائها فهو من واجبات الجزء و ليس من واجبات الصلاة مباشرة، و من أمثلة واجبات الجزء الذكر في الركوع و السجود و القيام حال القراءة و الجلوس حال التشهّد و الجهر و الإخفات في القراءة.

و على هذا الأساس فبإمكاننا أن نحدّد القاعدة للتمييز بين ما إذا كان الجزء المنسيّ من واجبات الصلاة مباشرة و ما إذا كان من واجبات أجزائها كذلك دون نفسها، فإذا كان المنسيّ من القسم الأوّل فله حالتان:

الحالة الاولى: حالة التدارك و هي كما يلي:

1- إذا ترك المصلّي الركوع و تذكّر قبل أن يسجد من تلك الركعة، فإنّه يقوم منتصبا ثمّ يأتي بالركوع و ما بعده و يواصل صلاته، و إذا ترك السجدتين من ركعة أو السجدة الثانية منها فقط و تذكّر قبل أن يركع في الركعة اللاحقة، رجع إلى السجود و أتى به و بما بعده و واصل صلاته.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست