أحدهما: الواجبات الركنيّة و هي الّتي تبطل
الصلاة بتركها مطلقا حتّى من الناسي و الجاهل، و هي متمثّلة في الركوع و السجود و
الطهور و الوقت و القبلة و تكبيرة الإحرام، كما أنّها تبطل بزيادتها، كذلك إذا
كانت قابلة للزيادة ما عدا تكبيرة الإحرام، فإنّ الصلاة لا تبطل بزيادتها من
الناسي أو الجاهل.
و
الآخر: الواجبات غير الركنيّة و هي الّتي لا تبطل الصلاة بتركها، إلّا في حالة
العمد و الالتفات إلى الحكم الشرعيّ، كالفاتحة و التشهّد و التسليم و نحوها.
ضابط
عامّ
و
هو أنّ كلّ واجب من واجبات الصلاة إذا كان مرتبطا بها مباشرة فهو من أجزائها كذلك،
كالركوع و السجود و القراءة و التشهّد و التسليم و التكبيرة و غيرها، و كلّ واجب
من واجباتها إذا كان مرتبطا بجزء معيّن من أجزائها فهو من واجبات الجزء و ليس من
واجبات الصلاة مباشرة، و من أمثلة واجبات الجزء الذكر في الركوع و السجود و القيام
حال القراءة و الجلوس حال التشهّد و الجهر و الإخفات في القراءة.
و
على هذا الأساس فبإمكاننا أن نحدّد القاعدة للتمييز بين ما إذا كان الجزء المنسيّ
من واجبات الصلاة مباشرة و ما إذا كان من واجبات أجزائها كذلك دون نفسها، فإذا كان
المنسيّ من القسم الأوّل فله حالتان:
الحالة
الاولى: حالة التدارك و هي كما يلي:
1-
إذا ترك المصلّي الركوع و تذكّر قبل أن يسجد من تلك الركعة، فإنّه يقوم منتصبا ثمّ
يأتي بالركوع و ما بعده و يواصل صلاته، و إذا ترك السجدتين من ركعة أو السجدة
الثانية منها فقط و تذكّر قبل أن يركع في الركعة اللاحقة، رجع إلى السجود و أتى به
و بما بعده و واصل صلاته.