responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 335

نسي وضع بعض المساجد الستّة في محلّه. و إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح فقرأ أو سبّح جالسا، و تفطّن بعد أن أكمل القراءة أو التسبيح، فهل يجب أن يتداركهما قائما إذا ذكر قبل الركوع أو لا؟

و الجواب: لا يجب.

(مسألة 856): من نسي الانتصاب بعد الركوع حتّى سجد أو هوى إلى السجود و تجاوز عن حدّ الركوع‌

و وصل إلى حدّ الجلوس ثمّ تفطّن إلى الحال فإنّه يمضي في صلاته و يتمّها و لا شي‌ء عليه، و إذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتّى جاء بالثانية مضى في صلاته و لا شي‌ء عليه، و إذا ذكره حال الهوي إليها رجع و تداركه على أساس أنّ الواجب هو انتصاب المصلّي جالسا بعد السجدة الاولى، فإذا رفع رأسه منها و قبل أن ينتصب هوى إلى السجدة الثانية، و تفطّن في حالة الهوي، وجب عليه أن يرجع منتصبا ثمّ يهوي إلى السجدة الثانية، حيث يصدق على ذلك أنّه انتصب بعد السجدة الاولى.

(مسألة 857): إذا نسي الركوع حتّى سجد السجدتين أعاد الصلاة،

و إن ذكر قبل الدخول في السجدة الثانية، وجب عليه أن يرجع و يقوم منتصبا ثمّ يركع و يواصل صلاته و يتمّها، و الأحوط و الأجدر استحبابا أن يعيدها أيضا.

(مسألة 858): إذا ترك سجدتين و شكّ في أنّهما من ركعة أو ركعتين،

فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن فالأظهر التفصيل، فإنّ المصلّي إن علم بالحال بعد دخوله في الركن اللاحق بطلت صلاته، و وجب عليه إعادتها من جديد، و إلّا فالأقرب أن يأتي بالسجدتين و يتمّ الصلاة.

مثال ذلك: مصلّي، بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة مثلا علم بأنّه ترك سجدتين، و لكنّه لا يدري أنّ كلتيهما كانت من الركعة الاولى أو من‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست