من أجل المتابعة، و إذا انتبه في حالة هوي الإمام
إلى الركوع أو السجود بقي في ركوعه أو سجوده و تابع إمامه.
(مسألة
835): إذا ركع الإمام أو سجد و تخلّف المأموم عنه سهوا حتّى رفع الإمام رأسه ثمّ
تذكر المأموم،
فله
أن يؤدّي ما فاته من ركوع أو سجود فورا و يواصل متابعته للإمام و لا شيء عليه، و
إذا نهض الإمام و المأموم معا من الركوع أو السجود و لكن انتصب المأموم قائما أو
جالسا قبل أن ينتصب الإمام غفلة أو باعتقاد أنّ الإمام قد انتصب، بقي على حاله إلى
أن ينتصب الإمام و يواصل متابعته معه في صلاته.
و
المعيار العامّ في ذلك: أنّ ترك متابعة المأموم للإمام في أفعال الصلاة إن كان
متعمّدا انفرد و ليس بإمكانه بعد ذلك الائتمام به مرّة ثانية، و إن كان سهوا و
غفلة فإنّ بإمكانه الائتمام به مرّة اخرى.
جدول
المفارقة بين صلاة الجماعة و صلاة الفرادى في النقاط التالية:
الاولى:
أنّ زيادة ركوع أو سجود مغتفرة للمأموم إذا كانت من أجل المتابعة
و
لا تكون مبطلة، بينما تكون هذه الزيادة مبطلة في صلاة الفرادى و إن كانت سهوا أو جهلا.
نعم، الإمام كالمنفرد من هذه الناحية.
الثانية:
أنّ وظيفة كلّ من الإمام و المأموم عند الشكّ في عدد الركعات هي الرجوع إلى الآخر
إذا
كان حافظا و ضابطا للعدد دون قاعدة العلاج، بينما تكون وظيفة المنفرد البناء على
الأكثر و الالتجاء إلى قاعدة العلاج.