responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 328

من أجل المتابعة، و إذا انتبه في حالة هوي الإمام إلى الركوع أو السجود بقي في ركوعه أو سجوده و تابع إمامه.

(مسألة 835): إذا ركع الإمام أو سجد و تخلّف المأموم عنه سهوا حتّى رفع الإمام رأسه ثمّ تذكر المأموم،

فله أن يؤدّي ما فاته من ركوع أو سجود فورا و يواصل متابعته للإمام و لا شي‌ء عليه، و إذا نهض الإمام و المأموم معا من الركوع أو السجود و لكن انتصب المأموم قائما أو جالسا قبل أن ينتصب الإمام غفلة أو باعتقاد أنّ الإمام قد انتصب، بقي على حاله إلى أن ينتصب الإمام و يواصل متابعته معه في صلاته.

و المعيار العامّ في ذلك: أنّ ترك متابعة المأموم للإمام في أفعال الصلاة إن كان متعمّدا انفرد و ليس بإمكانه بعد ذلك الائتمام به مرّة ثانية، و إن كان سهوا و غفلة فإنّ بإمكانه الائتمام به مرّة اخرى.

جدول المفارقة بين صلاة الجماعة و صلاة الفرادى في النقاط التالية:

الاولى: أنّ زيادة ركوع أو سجود مغتفرة للمأموم إذا كانت من أجل المتابعة

و لا تكون مبطلة، بينما تكون هذه الزيادة مبطلة في صلاة الفرادى و إن كانت سهوا أو جهلا. نعم، الإمام كالمنفرد من هذه الناحية.

الثانية: أنّ وظيفة كلّ من الإمام و المأموم عند الشكّ في عدد الركعات هي الرجوع إلى الآخر

إذا كان حافظا و ضابطا للعدد دون قاعدة العلاج، بينما تكون وظيفة المنفرد البناء على الأكثر و الالتجاء إلى قاعدة العلاج.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست