responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 327

(مسألة 832): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا انفرد في صلاته،

و لا يجوز له أن يتابع الإمام مرّة ثانية فيأتي بالركوع أو السجود للمتابعة، و إذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الركوع و السجود و أتمّ شريطة أن لا يكون ركوعه قبل الإمام في الركعتين الاوليين، و إذا كان فيهما لا بدّ أن يكون بعد فراغ الإمام عن القراءة بأن ركع المأموم عند ما قنت الإمام و إلّا بطلت صلاته كما مرّ، و إذا ركع أو سجد قبل الإمام سهوا وجبت له المتابعة بالعودة إلى الإمام بعد الإتيان بالذكر و لا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الإمام و إذا لم يتابع عمدا صحّت صلاته و بطلت جماعته و لكن لا إثم عليه.

(مسألة 833): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا،

فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إن كان متعمّدا في تركه، و إلّا صحّت صلاته و بطلت جماعته، و إن كان بعد الذكر صحّت صلاته و أتمّها منفردا، و لا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانيا، و إن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما ثانيا، فإنّ زيادة الركوع أو السجود من مثل هذا الساهي مغتفرة من أجل المتابعة للإمام، و إذا لم يرجع عمدا انفرد و بطلت جماعته، و إن لم يرجع سهوا بمعنى أنّه تفطّن بعد أن كان الإمام قد رفع رأسه صحّت صلاته و جماعته، و إن رجع و ركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع بطلت صلاته، لأنّ المغتفر هو زيادة الركوع من أجل المتابعة لا مطلقا و هذا الركوع ليس ركوع المتابعة واقعا.

(مسألة 834): إذا هوى المأموم إلى الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا و ركع أو سجد و ذكر ثمّ انتبه و الإمام لا يزال قائما أو جالسا

رفع رأسه و التحق بالإمام و ركع أو سجد معه ثانية و لا ذكر عليه في هذا الركوع أو السجود المكرّر

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست