(مسألة 832): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا
انفرد في صلاته،
و
لا يجوز له أن يتابع الإمام مرّة ثانية فيأتي بالركوع أو السجود للمتابعة، و إذا
انفرد اجتزأ بما وقع منه من الركوع و السجود و أتمّ شريطة أن لا يكون ركوعه قبل
الإمام في الركعتين الاوليين، و إذا كان فيهما لا بدّ أن يكون بعد فراغ الإمام عن
القراءة بأن ركع المأموم عند ما قنت الإمام و إلّا بطلت صلاته كما مرّ، و إذا ركع
أو سجد قبل الإمام سهوا وجبت له المتابعة بالعودة إلى الإمام بعد الإتيان بالذكر و
لا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الإمام و إذا لم يتابع عمدا صحّت
صلاته و بطلت جماعته و لكن لا إثم عليه.
(مسألة
833): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا،
فإن
كان قبل الذكر بطلت صلاته إن كان متعمّدا في تركه، و إلّا صحّت صلاته و بطلت
جماعته، و إن كان بعد الذكر صحّت صلاته و أتمّها منفردا، و لا يجوز له أن يرجع إلى
الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانيا، و إن رفع رأسه من الركوع أو
السجود سهوا رجع إليهما ثانيا، فإنّ زيادة الركوع أو السجود من مثل هذا الساهي
مغتفرة من أجل المتابعة للإمام، و إذا لم يرجع عمدا انفرد و بطلت جماعته، و إن لم
يرجع سهوا بمعنى أنّه تفطّن بعد أن كان الإمام قد رفع رأسه صحّت صلاته و جماعته، و
إن رجع و ركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع بطلت صلاته،
لأنّ المغتفر هو زيادة الركوع من أجل المتابعة لا مطلقا و هذا الركوع ليس ركوع
المتابعة واقعا.
(مسألة
834): إذا هوى المأموم إلى الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا و ركع أو سجد و ذكر
ثمّ انتبه و الإمام لا يزال قائما أو جالسا
رفع
رأسه و التحق بالإمام و ركع أو سجد معه ثانية و لا ذكر عليه في هذا الركوع أو
السجود المكرّر