responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 329

الثالثة: أنّ المأموم يعوّل على الإمام في القراءة،

بأن تعوّض قراءته عن قراءة المأموم، بينما يجب على المنفرد أن يقرأ بنفسه.

الرابعة: أنّ القراءة إذا وجبت على المأموم كما إذا التحق بالإمام في الركعة الثالثة في حال القيام،

فوظيفته أن يقرأها إخفاتا حتّى في الصلوات الجهريّة، بينما تكون وظيفة المنفرد فيها أن يقرأها جهرا لا إخفاتا.

الخامسة: يجب على المأموم احتياطا في الركعتين الأخيرتين التسبيحات‌

و لا سيّما في صلاة المغرب و العشاء بينما يكون المنفرد فيهما مخيّرا بين التسبيحات و الفاتحة.

(مسألة 836): إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا،

فتخيل أنّه في الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة، فتبيّن أنّها الثانية اجتزأ بها، و إذا تخيل الثانية فسجد اخرى بقصد الثانية فتبيّن أنّها الاولى حسبت للمتابعة.

(مسألة 837): إذا زاد الإمام سجدة أو تشهّدا أو غيرهما ممّا لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا

لم تجب على المأموم متابعته، و إن نقص الإمام شيئا لا يقدح نقصه في الصلاة سهوا لم يجز للمأموم أن يتابعه في ذلك.

(مسألة 838): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام،

و كذلك إذا ترك الإمام بعض الأذكار المستحبّة، مثل تكبيرة الركوع و السجود جاز للمأموم أن يأتي بها، و إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلّد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبيّ أن يتركها، و كذلك إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلّدا لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرّة، و هكذا الحكم في غير ما ذكر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست