responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 326

مباشرة و يتابع الإمام إلى أن يكمل هذه الركعة ثمّ يقوم المأموم إلى الركعة الثانية له و عليه في هذه الركعة أن يقرأ الفاتحة إخفاتا و حينئذ فإن كان الإمام في الركعة الرابعة فللمأموم أن يسرع في قراءة الحمد و السورة لإدراك الإمام في الركوع و إلّا فيواصل صلاته منفردا إلى أن يتمّها.

(مسألة 829): يجب على المأموم الإخفات في القراءة

سواء أ كانت واجبة كما إذا التحق بالإمام في الركعة الثانية أو الثالثة أم غير واجبة كما إذا التحق به في الركعة الاولى إذا كانت القراءة مشروعة له كما في الصلوات الإخفاتيّة أو الجهريّة إذا لم يسمع صوت الإمام كما مرّ، و إن جهر نسيانا أو جهلا صحّت صلاته، و إن كان ذلك متعمّدا بطلت.

(مسألة 830): يجب على المأموم متابعة الإمام في أفعال الصلاة

كالقيام و القعود و الركوع و السجود فيركع بركوعه و يسجد بسجوده و يقف بوقوفه و يجلس بجلوسه و معنى المتابعة أن لا يسبقه في أيّ فعل من أفعال الصلاة سواء كان من الأركان أم من غيرها، بل يأتي بعد الإمام ما فعله الإمام متتابعا و بلا فاصل طويل أو مقارنا له و لا تجب متابعة الإمام في أقوال الصلاة كالقراءة و الذكر و التشهّد و غير ذلك ما عدا تكبيرة الإحرام فإنّ المأموم لا يجوز له أن يسبق إمامه فيها و يجوز له أن يسبقه في قراءة الفاتحة و التشهّد و نحوهما من الأقوال و لو سبقه فيها بطل ائتمامه و صار منفردا.

(مسألة 831): إذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ذلك في صلاته‌

و لكن تبطل جماعته فيتمّها فرادى. نعم، إذا ركع قبل الإمام متعمّدا في حال قراءة الإمام بطلت صلاته، إذا لم يكن قرأ لنفسه، بل الحكم كذلك، إذا ركع سهوا في حال قراءة الإمام إذا تفطّن بعد ركوعه و لم يقم للالتحاق بإمامه في حال القراءة عامدا فإنّه حينئذ انفرد تاركا للقراءة عامدا و ملتفتا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست