responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 325

الفصل الرابع في أحكام الجماعة

(مسألة 826): لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة و أقوالها غير القراءة في الاوليين‌

إذا ائتمّ به فيهما فتجزيه قراءته، و يجب عليه متابعته في القيام و إلّا بطلت جماعته، و لا يجب عليه الطمأنينة حاله حتّى في حال قراءة الإمام.

(مسألة 827): لا يجوز للمأموم أن يقرأ القراءة في اوليي الإخفاتيّة بقصد الجزئيّة،

و الأولى و الأفضل له أن يقرأها بقصد تلاوة القرآن أو أن يشتغل بالذكر و الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أمّا في الاوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام و لو همهمة وجب عليه ترك القراءة و الإنصات فيهما لقراءته، و إن لم يسمع حتّى الهمهمة جازت له القراءة سواء قصد بها مجرّد أن يتلو القرآن أو قصد أن يكون جزءا من صلاته في الواقع، و إذا شكّ في أنّ ما يسمعه صوت الإمام أو غيره فالأقوى الجواز، و لا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما.

(مسألة 828): إذا أدرك المأموم الإمام في الركعتين الأخيرتين‌

فإن كان الإمام لا يزال قائما وجب عليه أن يقرأ الحمد و السورة، و إن لزم من قراءة السورة فوات متابعة الإمام في الركوع اقتصر على الحمد و إذا كان المأموم يخشى أن تفوته المتابعة في الركوع إذا اكمل الفاتحة فلا يجوز له أن يقطعها بل عليه تكميلها برجاء أن يدرك الإمام في الركوع فإن أدركه فيه فهو المطلوب و إلّا انفرد بصلاته عنه و أتمّ الفاتحة و قرأ سورة اخرى ثمّ ركع و يواصل صلاته و لا شي‌ء عليه، و إن كان الإمام راكعا سقطت القراءة عنه نهائيّا فيهوي إلى الركوع‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست