responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 322

(مسألة 821): إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره،

لا يجوز ائتمام من على يمينه و يساره لوجود الحائل، أمّا الصفّ الواقف خلفه فتصحّ صلاتهم جميعا، و كذا الصفوف المتأخّرة و كذا إذا انتهى المأمومون إلى باب، فإنّه تصحّ صلاة تمام الصفّ الواقف خلف الباب لاتّصالهم بمن هو يصلّي في الباب، و إن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في الصحّة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه و يساره من أهل صفّه.

الفصل الثالث شرائط إمام الجماعة

يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد، امور:

الأوّل: الرجولة إذا كان المأموم رجلا،

فلا تصحّ إمامة المرأة إلّا للمرأة، و في صحّة إمامة الصبيّ لمثله إشكال، بل منع و لا بأس بها تمرينا.

الثاني: العدالة

فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، و لا بدّ من إحرازها و لو بالوثوق الحاصل من أيّ سبب كان، فلا تجوز الصلاة خلف المجهول الحال.

الثالث: أن يكون الإمام صحيح القراءة، إذا كان الائتمام في الاوليين،

سواء كان المأموم صحيح القراءة أم لا، و أمّا إذا كان الائتمام في الأخيرتين فلا يعتبر في صحّته أن تكون قراءة الإمام صحيحة، على أساس أنّ المأموم في الركعتين الاوليين لا يقرأ الفاتحة و السورة و يعول في ذلك على الإمام، فإنّه يتحمّل القراءة عنه و أمّا في الركعتين الأخيرتين فلا يتحمّل الإمام القراءة عنه، فإنّه إن التحق فيهما بالإمام و هو راكع، سقطت القراءة عنه نهائيّا، و إن التحق به فيهما و هو قائم، فعليه أن يقرأ، فلذلك لا تعتبر في صحّة الائتمام في هاتين‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست