responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 321

(مسألة 816): إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا،

أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة، فلا يجوز الائتمام.

(مسألة 817): إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل و كان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة،

فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد و لو سهوا أتمّ منفردا و صحّت صلاته، و كذلك تصحّ لو كان قد فعل ما لا ينافيها عمدا و سهوا كترك القراءة.

(مسألة 818): الثوب الرقيق الّذي يرى الشبح من ورائه حائل‌

لا يجوز الاقتداء معه.

(مسألة 819): لو تجدّد البعد في الأثناء بطلت الجماعة و صار منفردا،

فإذا لم يلتفت إلى ذلك و بقي على نيّة الاقتداء، فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود، ممّا تضرّ زيادته سهوا و عمدا بطلت صلاته، و إن لم يأت بذلك أو أتى بما لا ينافي إلّا في صورة العمد فقط، صحّت صلاته كما تقدّم في (مسألة 814).

(مسألة 820): لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز إذا كان مأموما، فيما إذا احتمل أنّ صلاته صحيحة عنده،

و قد تسأل: أنّ المأموم المتأخّر إذا علم ببطلان صلاة المأموم المتقدّم، الّذي هو واسطة في الاتّصال بينه و بين الإمام، فهل يشكّل ذلك حاجبا و فاصلا و يؤدّي إلى انفراده و بطلان جماعته؟

و الجواب: أنّه لا يشكّل حاجبا، و كذلك من كان يصلّي في الصفّ الأوّل، و يعلم ببطلان صلاة من يصلّي بجانبه، و هو يتّصل بإمامه من طريقه، فإنّه لا يشكّل حاجبا و فاصلا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست