الركعتين صحّة قراءة الإمام، بل المعتبر في صحّته
صحّة صلاته واقعا.
الرابع:
أن لا يكون أعرابيّا
و
هو من تعرّب بعد الهجرة، أي أعرض عن أرض المسلمين و بلادهم بعد الهجرة إليها و
الانتقال إلى أرض الكفر و بلاده ثانيا، و لا ممّن جرى عليه الحدّ الشرعيّ.
(مسألة
822): لا بأس في أن يأتمّ الأفصح بالفصيح، و الفصيح بغيره،
إذا
كانت قراءته صحيحة.
(مسألة
823): لا تصحّ إمامة القاعد للقائم، و لا المضطجع للقاعد،
و
تصحّ إمامة القائم للقائم و القاعد، كما تصحّ إمامة القاعد لمثله، و أمّا إمامة
القاعد أو المضطجع للمضطجع، فهل تصحّ أو لا؟
و
الجواب: أنّها لا تصحّ. و تجوز إمامة المتيمّم للمتوضّئ و ذي الجبيرة لغيره. و
المسلوس و المبطون و المستحاضة لغيرهم، و المضطرّ إلى الصلاة في النجاسة لغيره.
(مسألة
824): إذا تبيّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقد لبعض شرائط صحّة
الصلاة أو الإمامة
صحّت
صلاته، إذا لم يتورّط فيها بزيادة في الركن كالركوع مثلا و إلّا أعادها، و إن
تبيّن في الأثناء أتمّها في الفرض الأول و أعادها في الثاني.
(مسألة
825): إذا اختلف المأموم و الإمام في أجزاء الصلاة و شرائطها اجتهادا أو تقليدا،
فإن
كان الاختلاف بينهما في نقطة يعذر فيها الجاهل و تصحّ صلاته واقعا فلا بأس بالاقتداء
به، مثال ذلك إذا فرض أنّ رأي الإمام اجتهادا أو تقليدا عدم تنجّس الملاقي
للمتنجّس بالواسطة و رأي المأموم كذلك تنجّسه، و عليه فإذا صلّى الإمام في ثوب كان
ملاقيا للمتنجّس بالواسطة جاز للمأموم