responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 323

الركعتين صحّة قراءة الإمام، بل المعتبر في صحّته صحّة صلاته واقعا.

الرابع: أن لا يكون أعرابيّا

و هو من تعرّب بعد الهجرة، أي أعرض عن أرض المسلمين و بلادهم بعد الهجرة إليها و الانتقال إلى أرض الكفر و بلاده ثانيا، و لا ممّن جرى عليه الحدّ الشرعيّ.

(مسألة 822): لا بأس في أن يأتمّ الأفصح بالفصيح، و الفصيح بغيره،

إذا كانت قراءته صحيحة.

(مسألة 823): لا تصحّ إمامة القاعد للقائم، و لا المضطجع للقاعد،

و تصحّ إمامة القائم للقائم و القاعد، كما تصحّ إمامة القاعد لمثله، و أمّا إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع، فهل تصحّ أو لا؟

و الجواب: أنّها لا تصحّ. و تجوز إمامة المتيمّم للمتوضّئ و ذي الجبيرة لغيره. و المسلوس و المبطون و المستحاضة لغيرهم، و المضطرّ إلى الصلاة في النجاسة لغيره.

(مسألة 824): إذا تبيّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقد لبعض شرائط صحّة الصلاة أو الإمامة

صحّت صلاته، إذا لم يتورّط فيها بزيادة في الركن كالركوع مثلا و إلّا أعادها، و إن تبيّن في الأثناء أتمّها في الفرض الأول و أعادها في الثاني.

(مسألة 825): إذا اختلف المأموم و الإمام في أجزاء الصلاة و شرائطها اجتهادا أو تقليدا،

فإن كان الاختلاف بينهما في نقطة يعذر فيها الجاهل و تصحّ صلاته واقعا فلا بأس بالاقتداء به، مثال ذلك إذا فرض أنّ رأي الإمام اجتهادا أو تقليدا عدم تنجّس الملاقي للمتنجّس بالواسطة و رأي المأموم كذلك تنجّسه، و عليه فإذا صلّى الإمام في ثوب كان ملاقيا للمتنجّس بالواسطة جاز للمأموم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست