إذا كان الإمام امرأة، فتجوز المساواة بينه و بين
المأمومين في الموقف، و كذلك إذا كان رجلا و لكن له مأموما واحدا، فإنّه يقوم على
يمين الإمام دون خلفه و يجوز أن يقف مساويا للإمام.
(مسألة
812): الشروط المذكورة شروط في الابتداء و الاستدامة،
فإذا
حدث الحائل أو البعد أو علوّ الإمام أو تقدّم المأموم في الأثناء، بطلت الجماعة
دون الصلاة فإنّها تصحّ منفردا، و إذا شكّ في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى
على العدم، و إذا شكّ مع عدم سبق العلم بالعدم، لم يجز الدخول إلّا مع إحراز
العدم، و كذا إذا حدث شكّ بعد الدخول غفلة، و إن شكّ في ذلك بعد الفراغ من الصلاة،
بنى على الصحّة، شريطة احتمال أنّه كان ملتفتا حين الدخول في الجماعة إلى شروط
صحّتها، و أمّا إذا علم بأنّه دخل في الجماعة غفلة عن ذلك، بطلت جماعته و أمّا
صلاته فهي صحيحة منفردا، إلّا إذا تورّط في فترة الائتمام بزيادة في الركن.
(مسألة
813): كما لا تقدح حيلولة المأمومين المتقدمين بين الإمام و بين من خلفهم من
المأمومين بعد دخولهم في الصلاة، كذلك لا تقدح قبل دخولهم فيها،
إذا
كانوا متهيّئين لتكبيرة الإحرام، فيسوغ حينئذ للمأموم المتأخّر أن ينوي الائتمام و
يكبّر.
(مسألة
814): إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته،
كما
لو كانت صلاته قصرا فقد انفرد من يتّصل به، باعتبار أنّ الفاصل بينه و بين الإمام
حينئذ أصبح أزيد ممّا لا يتخطّاه الإنسان الاعتياديّ. نعم، إذا تقدّم فورا إلى
الأمام و يأخذ المكان المناسب و يواصل صلاته لم ينفرد و تصحّ جماعته.
(مسألة
815): لا بأس بالحائل غير المستقرّ كمرور إنسان و نحوه.