يكبّر تكبيرة الإحرام ناويا الاقتداء به و لا
يجلس مع الإمام، فإذا قام الإمام يواصل المأموم صلاته معه جماعة.
الثالث:
ما إذا أدرك الإمام و هو في السجدة الأخيرة من صلاته، فإنّ بإمكانه وقتئذ إذا أراد
أن يدرك ثواب الجماعة أن يكبّر تكبيرة الإحرام ناويا الائتمام، ثمّ يهوي إلى
السجود فيسجد و الإمام ساجد و يتشهّد مع الإمام، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته
منفردا، و لكنّ الأحوط وجوبا أن يكبّر من جديد بقصد الأعمّ من تكبيرة الإحرام و
الذكر المطلق.
(مسألة
809): إذا حضر المكان الّذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا و خاف أنّ الإمام يرفع
رأسه إن التحق بالصفّ،
كبّر
للإحرام في مكانه و ركع، ثم مشى في ركوعه أو بعده، أو في سجوده، أو بين السجدتين
أو بعدهما، أو حال القيام للثانية و التحق بالصفّ، سواء أ كان المشي إلى الأمام أم
إلى الخلف، أم إلى أحد الجانبين، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، و أن لا يكون مانع
آخر غير البعد من حائل و غيره و إن كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من
الاقتداء أيضا، و يجب ترك الاشتغال بالقراءة و غيرها ممّا يعتبر فيه الطمأنينة حال
المشي.
الفصل
الثاني ما يعتبر في انعقاد الجماعة
و
هو امور:
الأوّل:
أنّ الجماعة تتشكّل من اجتماع الإمام و المأمومين في موقف موحّد من بداية الاقتداء
إلى نهايته،
على
نحو يصدق عليهم في نظر العرف أنّهم مجتمعون في صلاتهم، و على هذا فلا تنعقد
الجماعة إذا كان بين الإمام و المأمومين