responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 317

يكبّر تكبيرة الإحرام ناويا الاقتداء به و لا يجلس مع الإمام، فإذا قام الإمام يواصل المأموم صلاته معه جماعة.

الثالث: ما إذا أدرك الإمام و هو في السجدة الأخيرة من صلاته، فإنّ بإمكانه وقتئذ إذا أراد أن يدرك ثواب الجماعة أن يكبّر تكبيرة الإحرام ناويا الائتمام، ثمّ يهوي إلى السجود فيسجد و الإمام ساجد و يتشهّد مع الإمام، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته منفردا، و لكنّ الأحوط وجوبا أن يكبّر من جديد بقصد الأعمّ من تكبيرة الإحرام و الذكر المطلق.

(مسألة 809): إذا حضر المكان الّذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا و خاف أنّ الإمام يرفع رأسه إن التحق بالصفّ،

كبّر للإحرام في مكانه و ركع، ثم مشى في ركوعه أو بعده، أو في سجوده، أو بين السجدتين أو بعدهما، أو حال القيام للثانية و التحق بالصفّ، سواء أ كان المشي إلى الأمام أم إلى الخلف، أم إلى أحد الجانبين، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، و أن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل و غيره و إن كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا، و يجب ترك الاشتغال بالقراءة و غيرها ممّا يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي.

الفصل الثاني ما يعتبر في انعقاد الجماعة

و هو امور:

الأوّل: أنّ الجماعة تتشكّل من اجتماع الإمام و المأمومين في موقف موحّد من بداية الاقتداء إلى نهايته،

على نحو يصدق عليهم في نظر العرف أنّهم مجتمعون في صلاتهم، و على هذا فلا تنعقد الجماعة إذا كان بين الإمام و المأمومين‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست