responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 318

حائل كستار أو جدار، و كذلك إذا كان بين صفوفهم بعضها مع بعض، على نحو يمنع عن صدق الاجتماع عرفا، و لا فرق في الحائل بين أن يكون ستارا أو جدارا أو شجرة أو غير ذلك، لأنّ كلّ شي‌ء يخلّ بصدق الاجتماع بين الإمام و المأمومين في موقف موحّد عرفا فهو مانع عن صحّة الاقتداء، و إذا كان الجدار أو الستار قصيرا، على نحو لا يكون مانعا عن صدق الاجتماع عرفا فلا أثر له، فالمدار في تطبيق ذلك و تشخيصه إنّما هو نظر العرف، هذا إذا كان المأموم رجلا، أمّا إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلا، أمّا إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل.

(مسألة 810): تجوز الجماعة إذا كان الحائل بين الإمام و المأمومين لا يمنع عن الرؤية،

أو بين بعض صفوفهم و البعض الآخر كالزجاج و الشبابيك و الجدران المخرّمة و نحوها، فإنّها لا تمنع عن صدق اسم الاجتماع عرفا، و لا بأس بالنهر و الطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع عن صدق الاجتماع، كما أنّه لا بأس بوجود الظلمة و الغبار و إن كان مانعا من الرؤية.

و قد تسأل: أنّ الحائل المتحرّك و غير الثابت كمرور إنسان أو غير ذلك، هل هو مانع عن صحّة الجماعة؟

و الجواب: أنّه غير مانع.

الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوّا دفعيا

كالأبنية و نحوها بمقدار شبر أو أزيد، و لا بأس بالعلوّ أقل من شبر، فإذا كانت أرض المسجد أعلى بمقدار شبر أو أزيد من ساحة المسجد أو أطرافه و كان الإمام واقفا في أرض المسجد، لم يجز لمن كان واقفا في ساحة المسجد أو أطرافه أن يقتدي به من مكانه بل تسريحا كسفح جبل منحدر بصورة محسوسة، فإنّ‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست