حائل كستار أو جدار، و كذلك إذا كان بين صفوفهم
بعضها مع بعض، على نحو يمنع عن صدق الاجتماع عرفا، و لا فرق في الحائل بين أن يكون
ستارا أو جدارا أو شجرة أو غير ذلك، لأنّ كلّ شيء يخلّ بصدق الاجتماع بين الإمام
و المأمومين في موقف موحّد عرفا فهو مانع عن صحّة الاقتداء، و إذا كان الجدار أو
الستار قصيرا، على نحو لا يكون مانعا عن صدق الاجتماع عرفا فلا أثر له، فالمدار في
تطبيق ذلك و تشخيصه إنّما هو نظر العرف، هذا إذا كان المأموم رجلا، أمّا إذا كان
امرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلا، أمّا
إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل.
(مسألة
810): تجوز الجماعة إذا كان الحائل بين الإمام و المأمومين لا يمنع عن الرؤية،
أو
بين بعض صفوفهم و البعض الآخر كالزجاج و الشبابيك و الجدران المخرّمة و نحوها،
فإنّها لا تمنع عن صدق اسم الاجتماع عرفا، و لا بأس بالنهر و الطريق إذا لم يكن
فيهما البعد المانع عن صدق الاجتماع، كما أنّه لا بأس بوجود الظلمة و الغبار و إن
كان مانعا من الرؤية.
و
قد تسأل: أنّ الحائل المتحرّك و غير الثابت كمرور إنسان أو غير ذلك، هل هو مانع عن
صحّة الجماعة؟
و
الجواب: أنّه غير مانع.
الثاني:
أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوّا دفعيا
كالأبنية
و نحوها بمقدار شبر أو أزيد، و لا بأس بالعلوّ أقل من شبر، فإذا كانت أرض المسجد
أعلى بمقدار شبر أو أزيد من ساحة المسجد أو أطرافه و كان الإمام واقفا في أرض
المسجد، لم يجز لمن كان واقفا في ساحة المسجد أو أطرافه أن يقتدي به من مكانه بل
تسريحا كسفح جبل منحدر بصورة محسوسة، فإنّ