responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 316

سهوا أو غفلة أو لمانع خارجيّ كالزحام، فقد أدرك الركعة و وجبت عليه المتابعة في غيره، و يعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حدّ الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه و لو كان بعد فراغه من الذكر. نعم، إذا اقترن الحدّ الأدنى من ركوع المأموم مع ابتداء الإمام برفع رأسه و عدم خروجه عن حدّ الركوع بعد، فلا يقين بكفاية ذلك و إن كانت الكفاية غير بعيدة.

(مسألة 806): إذا ركع المأموم معتقدا أنّه يدرك الإمام راكعا فتبيّن عدم إدراكه،

صحّت صلاته منفردا لا جماعة، و إذا شكّ المأموم حين ركع في أنّ الإمام هل كان راكعا أو رافعا رأسه من الركوع تصحّ صلاته جماعة.

(مسألة 807): الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال ادراك الإمام راكعا،

فإن أدركه صحّت الجماعة و الصلاة، و إلّا بطلت الجماعة و صحّت الصلاة منفردا.

(مسألة 808): إذا نوى و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع،

تخيّر بين المضيّ منفردا و العدول إلى النافلة، ثمّ الرجوع إلى الائتمام بعد إتمامها.

هاهنا فروع:

الأوّل: ما إذا أدرك المأموم الإمام و هو في التشهّد الأخير، فإنّ بإمكانه حينئذ إذا أراد أن يدرك فضيلة الجماعة و ثوابها أن يكبّر تكبيرة الإحرام ناويا الائتمام و هو قائم، ثمّ يجلس مع الإمام و يتشهّد بنيّة القربة باعتباره كلاما دينيّا محبوبا للّه تعالى، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى تكرار تكبيرة الإحرام فاتمّ صلاته منفردا.

الثاني: ما إذا أدرك الإمام و هو في التشهّد الأوّل، فإنّ بإمكانه عندئذ أن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست