سهوا أو غفلة أو لمانع خارجيّ كالزحام، فقد أدرك
الركعة و وجبت عليه المتابعة في غيره، و يعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حدّ
الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه و لو كان بعد فراغه من الذكر. نعم، إذا اقترن
الحدّ الأدنى من ركوع المأموم مع ابتداء الإمام برفع رأسه و عدم خروجه عن حدّ
الركوع بعد، فلا يقين بكفاية ذلك و إن كانت الكفاية غير بعيدة.
(مسألة
806): إذا ركع المأموم معتقدا أنّه يدرك الإمام راكعا فتبيّن عدم إدراكه،
صحّت
صلاته منفردا لا جماعة، و إذا شكّ المأموم حين ركع في أنّ الإمام هل كان راكعا أو
رافعا رأسه من الركوع تصحّ صلاته جماعة.
(مسألة
807): الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال ادراك الإمام راكعا،
فإن
أدركه صحّت الجماعة و الصلاة، و إلّا بطلت الجماعة و صحّت الصلاة منفردا.
(مسألة
808): إذا نوى و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع،
تخيّر
بين المضيّ منفردا و العدول إلى النافلة، ثمّ الرجوع إلى الائتمام بعد إتمامها.
هاهنا
فروع:
الأوّل:
ما إذا أدرك المأموم الإمام و هو في التشهّد الأخير، فإنّ بإمكانه حينئذ إذا أراد
أن يدرك فضيلة الجماعة و ثوابها أن يكبّر تكبيرة الإحرام ناويا الائتمام و هو
قائم، ثمّ يجلس مع الإمام و يتشهّد بنيّة القربة باعتباره كلاما دينيّا محبوبا
للّه تعالى، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى تكرار تكبيرة الإحرام
فاتمّ صلاته منفردا.
الثاني:
ما إذا أدرك الإمام و هو في التشهّد الأوّل، فإنّ بإمكانه عندئذ أن