responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 315

(مسألة 800): إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام‌

وجبت عليه القراءة من الأول، بل و كذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع.

(مسألة 801): إذا نوى الانفراد صار منفردا

و لا يجوز له الرجوع إلى الائتمام، و إذا تردّد في الانفراد و عدمه، ثمّ عزم على عدم الانفراد، فهل يجوز البقاء على الائتمام؟

و الجواب: أنّه لا يجوز.

(مسألة 802): إذا شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أو لا

بنى على العدم.

(مسألة 803): لا يعتبر في الجماعة قصد القربة،

لا بالنسبة إلى الإمام و لا بالنسبة إلى المأموم، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشكّ و الوسوسة أو بدافع التأييد لإمام الجماعة و ترغيب الناس للحضور فيها، أو تعب القراءة، أو غير ذلك، صحت و ترتبت عليها أحكام الجماعة و لكن لا يترتّب عليها ثواب الجماعة.

(مسألة 804): إذا نوى الاقتداء سهوا أو جهلا بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها،

كما إذا كانت نافلة، فإن تذكّر عدل إلى الانفراد و صحّت صلاته، شريطة أن لا يكون متورّطا في الإتيان بالمنافي لصلاة المنفرد كزيادة ركن أو نقصانه، و كذا تصحّ إذا تذكّر بعد الفراغ و لم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا و سهوا و إلّا بطلت.

(مسألة 805): تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أوّل قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه،

فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها، أو بعدها قبل الركوع، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة، و لا يتوقّف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست