responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 314

و لكن إذا ترك القراءة و ركع و واصل صلاته، فإن كان ذلك متعمّدا بطلت صلاته، و إن كان معذورا فيه أو معتقدا أنّ هذا هو وظيفته صحّت و لا شي‌ء عليه. و إن كان بعد الركوع فيمضي في صلاته و يتمّها و لا شي‌ء عليه، ما لم يتورّط في فترة ائتمامه بزيادة في الركن، و إلّا بطلت من هذه الناحية، و لا فرق في صحة صلاته في هذا الفرض بين أن يكون ملتفتا إلى بطلان جماعته بالانفراد أو لا يكون ملتفتا إلى ذلك، فإنّه على كلا التقديرين معذور في ترك القراءة و غير متمكّن من تداركها.

الحالة الثانية: أنّ المأموم يكون ناويا الانفراد عن الإمام من الأوّل و عازما على عدم مواصلة الائتمام به إلى النهاية، فحينئذ لا يسوغ له أن يقتدي به و يعوّل عليه في القراءة، فإن اقتدى به و عوّل عليه في القراءة و عند ما قنت الإمام انفرد عنه و ركع، فإن كان ملتفتا إلى أنّ وظيفته عدم جواز الاقتداء و التعويل في هذه الحالة، بطلت صلاته و عليه أن يعيدها من جديد، و أمّا إذا لم يكن ملتفتا إلى أنّ وظيفته ذلك و كان معتقدا حين الصلاة أنّه يسوغ له الاقتداء كذلك، أو كان معذورا فيه صحّت صلاته و لا إعادة عليه.

(مسألة 799): لا يجوز لمن بدأ صلاته منفردا أن ينوي الائتمام في أثناء صلاته،

و يجوز له الائتمام في أثناء صلاة الإمام، كما يجوز له ذلك في بداية صلاته، فإن للمأموم أن يلتحق بالإمام في الركعة الاولى متى شاء إلى أن يركع الإمام فيلتحق به أثناء الركوع، بأن يكبّر قائما منتصبا ناويا الاقتداء ثمّ يركع إذا كان الإمام باقيا في الركوع إلى حين ركوعه، و له أن يلتحق به في الركعة الثانية أو الثالثة أو الأخيرة، إذا كانت الصلاة رباعيّة، فإذا كان الإنسان يقتدي بركعة من صلاته أو ركعتين لصلاة الإمام، فإذا انتهت صلاة الإمام قبل أن ينهي المأموم صلاته انفرد في صلاته و يواصلها منفردا حتّى يتمّها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست