responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 313

الصلاة عمدا و سهوا، و إلّا صحّت صلاته، و إن كان عمرو عادلا صحّت جماعته و صلاته معا.

(مسألة 795): إذا صلّى اثنان و علم بعد الفراغ أنّ نيّة كلّ منهما كانت الإمامة للآخر صحّت صلاتهما،

و أمّا إذا علم أنّ نيّة كلّ منهما الائتمام بالآخر فهل تصحّ صلاتهما أيضا أو تبطل؟

و الجواب: الأظهر صحّة صلاتهما أيضا و إن كان الأحوط استحبابا الإعادة.

(مسألة 796): لا يجوز نقل نيّة الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا،

إلّا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذكّر حدث سابق على الصلاة، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر و إتمام صلاتهم معه، و الأقوى اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم، بل الأقوى ذلك، و لو عرض عليه ما يمنعه من إتمام الصلاة مختارا، كما إذا عجز عن القيام و أصبح فرضه الصلاة جلوسا و حيث إنّه لا يجوز لهم البقاء على الاقتداء به في هذه الحالة، على أساس عدم جواز اقتداء القائم بالقاعد، فيجوز لهم تقديم إمام آخر بينهم.

(مسألة 797): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.

(مسألة 798): إذا انفرد المأموم عن الإمام أثناء صلاة الجماعة

بطلت جماعته، سواء كان ناويا للانفراد من بداية الصلاة أم لا. و أمّا صلاته منفردا ففيها حالتان:

الحالة الاولى: أنّ المأموم لم ينو الانفراد من البداية و عازم على مواصلة الائتمام و في الأثناء فجأة بسبب أو آخر نوى الانفراد، فحينئذ إن كان هذا الانفراد قبل الركوع من الركعة الاولى أو الثانية، وجب عليه أن يقرأ كما يقرأ المنفرد،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست