(مسألة 790): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير
الجمعة و العيدين اثنان،
أحدهما
الإمام و لو كان المأموم امرأة أو صبيّا على الأقوى، و أمّا في الجمعة و العيدين
فلا ينعقد إلّا بخمسة أحدهم الإمام.
(مسألة
791): تنعقد الجماعة بنيّة المأموم للائتمام
و
لو كان الإمام جاهلا بذلك غير ناو للإمامة فإذا لم ينو المأموم الائتمام لم تنعقد.
نعم، في صلاة الجمعة و العيدين لا بدّ من نيّة الإمام للإمامة، بأن ينوي الصلاة
الّتي يجعله المأموم فيها إماما، و كذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة.
(مسألة
792): لا يجوز الاقتداء بالمأموم لأمام آخر، و لا بشخصين
و
لو اقترنا في الأقوال و الأفعال، و لا بأحد شخصين على الترديد و لا تنعقد الجماعة
إن فعل ذلك، فإنّ المأموم لا بدّ أن يعيّن شخصا معيّنا ينوي الائتمام به لكي
يتحقّق معنى الجماعة و الاقتداء به، المحدّد من قبل الشرع المعوّل عليه في القراءة
و لا يتحقّق ذلك إلّا بالاقتداء بشخص معيّن، و لو بأن يشير إليه بقلبه إشارة
محددة، ككونه إمام هذه الجماعة أو ذلك الواقف أو من يسمع صوته، و إن تردّد ذلك
المعيّن بين شخصين و أنّه زيد أو عمرو، بعد تأكّده بتوفّر الشروط اللازمة فيه على
أيّ حال و لا يلزم تعيينه بالاسم.
(مسألة
793): إذا شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا
بنى
على العدم و أتمّ منفردا، و أمّا إذا علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة و ظهرت
عليه أحوال الائتمام من الإنصات و نحوه، فحينئذ إن حصل له الوثوق و الاطمئنان
بأنّه دخل في الجماعة ناويا لها بالدخول، بنى على الائتمام و إلّا فلا.
(مسألة
794): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان عمرو،
فإن
لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته، بل صلاته أيضا، إذا وقع فيها ما يبطل