(مسألة 743): إذا شكّ في فوات فريضة، أو فرائض
لم يجب القضاء،
و
إذا علم بالفوات و تردّد بين الأقلّ و الأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ، و إن
كان الأحوط استحبابا التكرار حتّى يحصل العلم بالفراغ.
(مسألة
744): لا يجب الفور في القضاء،
فيجوز
التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمّة.
(مسألة
745): لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة،
فيجوز
الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء و لو كان ليومه، بل يستحبّ ذلك إذا خاف فوت فضيلة
الحاضرة، و إلّا استحبّ تقديم الفائتة، و إن كان الأحوط تقديم الفائتة، خصوصا في
فائتة ذلك اليوم، بل يستحبّ العدول إليها من الحاضرة إذا غفل و شرع فيها.
(مسألة
746): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى.
(مسألة
747): يجوز الإتيان بالقضاء جماعة،
سواء
أ كان الإمام قاضيا- أيضا- أم مؤدّيا بل يستحبّ ذلك، و لا يجب اتّحاد صلاة الإمام
و المأموم.
(مسألة
748): يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر،
فيما
إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك، و يجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر
العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر و عدم ارتفاعه أيضا، لكن إذا قضى ثمّ ارتفع العذر،
وجبت الإعادة فيما إذا كان الخلل الواقع منه في صلاته مما لا يعذر فيه الجاهل، و
لا تجب الإعادة إذا كان الخلل ممّا يعذر فيه الجاهل.
(مسألة
749): إذا كان عليه فوائت و أراد أن يقضيها في مجلس واحد،
أذّن
و أقام للاولى و اقتصر على الإقامة في البواقي، و الظاهر أنّ السقوط رخصة.