عليه الوقت و هو مسافر و رجع إلى بلده قبل انتهاء
الوقت و لكن لم يصلّ، فانّ وظيفته أن يقضيه تماما.
(مسألة
740): إذا علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس
يكفيه
صبح و مغرب و رباعيّة بقصد ما في الذمّة، مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء. و
إذا كان مسافرا يكفيه مغرب و ثنائيّة بقصد ما في الذمّة، مردّدة بين الأربع، و إن
لم يعلم أنّه كان مسافرا أو حاضرا، يأتي بثنائيّة مردّدة بين الأربع، و رباعيّة
مردّدة بين الثلاث، و مغرب، و يتخيّر في المردّدة في جميع الفروض بين الجهر و
الإخفات.
(مسألة
741): إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس، مردّدتين في الخمس من يوم،
وجب
عليه الإتيان بأربع صلوات، فيأتي بصبح، ثمّ رباعيّة مردّدة بين الظهر و العصر، ثمّ
مغرب، ثمّ رباعيّة مردّدة بين العصر و العشاء، و إن كان مسافرا، يكفيه ثلاث صلوات،
ثنائيّة مردّدة بين الصبح و الظهر و العصر و مغرب، ثمّ ثنائيّة مردّدة بين الظهر و
العصر و العشاء، و إن لم يعلم أنّه كان مسافرا أم حاضرا، أتى بخمس صلوات، فيأتي
بثنائيّة مردّدة بين الصبح و الظهر و العصر، ثمّ برباعيّة مردّدة بين الظهر و
العصر، ثمّ بمغرب، ثمّ بثنائيّة مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء، ثمّ برباعيّة
مردّدة بين العصر و العشاء.
(مسألة
742): إذا علم أنّ عليه ثلاثا من الخمس،
وجب
عليه الإتيان بالخمس، و إن كان الفوت في السفر، يكفيه أربع صلوات، ثنائيّة مردّدة
بين الصبح و الظهر، و ثنائيّة اخرى مردّدة بين الظهر و العصر ثمّ مغرب، ثمّ
ثنائيّة مردّدة بين العصر و العشاء، و إذا علم بفوات أربع منها، أتى بالخمس تماما،
إذا كان في الحضر، و قصرا إذا كان في السفر و يعلم حال بقيّة الفروض ممّا ذكرناه،
و المدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمّة و لو على وجه
الترديد.