responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 302

(مسألة 750): يستحبّ تمرين الطفل على أداء الفرائض، و النوافل و قضائها،

بل على كلّ عبادة و الأقوى مشروعيّة عباداته، فإذا بلغ في أثناء الوقت و قد صلّى أجزأت.

(مسألة 751): يجب على الوليّ حفظ الطفل عن كلّ ما فيه خطر على نفسه،

و عن كلّ ما علم من الشرع كراهة وجوده و لو من الصبيّ كالزنى، و اللواط، و شرب الخمر، و النميمة، و نحوها، و في وجوب الحفظ عن أكل النجاسات، و المتنجّسات، و شربها، إذا لم تكن مضرّة، إشكال و إن كان الأظهر الجواز و لا سيّما في المتنجّسات، و لا سيّما مع كون النجاسة منهم، أو من مساورة بعضهم لبعض، كما أنّ الظاهر جواز إلباسهم الحرير و الذهب.

(مسألة 752): يجب على وليّ الميّت و هو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليوميّة و غيرها،

كالصيام لعذر من مرض و نحوه، بل مطلقا على الأظهر و إن كان عامدا و ملتفتا، كما انّ الأظهر عدم الفرق بين تمكنه من القضاء و عدم تمكنه منه، و الأظهر إلحاق الامّ بالأب في وجوب قضاء صلواتها الّتي فاتت عنها على ولدها الأكبر و هو أولى الناس بميراثها و صيامها الّذي فات عنها في السفر دون الحيض و المرض.

(مسألة 753): إذا كان الوليّ حال الموت صبيّا، أو مجنونا

وجب عليه القضاء إذا بلغ، أو عقل.

(مسألة 754): إذا تساوى الذكران في السنّ،

كما لو كانا مولودين لأب واحد من زوجتين في وقت واحد وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائيّ، بلا فرق بين إمكان التوزيع، كما إذا تعدّد الفائت، و عدمه كما إذا اتّحد، أو كان وترا.

(مسألة 755): إذا اشتبه الأكبر بين شخصين، أو أشخاص،

فالأحوط

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست