responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 30

من سقف الغرفة إلى أرضها، و أمّا إذا وقعت عليه قطرة أو قطرتان فلا يصدق على ذلك عرفا أنّ المطر قد أصابه.

(مسألة 48): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر الجميع،

و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، و إلّا فلا يطهر إلّا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها. نعم، إذا كان الثوب متنجّسا بالبول لم يطهر بإصابة المطر عليه مرّة واحدة، بل لا بدّ من التعدّد عرفا، كما هو الحال في غسله بغير الماء الجاري.

(مسألة 49): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها،

بشرط أن يكون من السماء و لو بإعانة الريح، و أمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر- كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان، فوصل مكانا نجسا- لا يطهر. نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف طهر.

(مسألة 50): إذا تنجّس الماء الكثير بالتغيّر بعين النجس فلا يطهر إلّا بتوفّر أمرين فيه:

أحدهما: أن يزول تغيّره و يعود إلى حالته الطبيعيّة، سواء أ كان ذلك لمرور الزمن أم بمزجه بماء آخر.

و الآخر: أن يوصل و هو سليم من التغيّر بالماء المعتصم كالكرّ، أو الجاري، أو ماء المطر، و يمكن إنجاز كلا الأمرين معا بعمليّة واحدة بأن يفتح انبوبا من الماء على الماء المتغيّر فينتشر ماء الانبوب في الماء المتغيّر إلى أن يزول تغيّره و يطهّره باستمرار اتّصاله به بعد ذلك، أو باتّصاله بالماء الجاري أو الكرّ أو المطر، فيبقى مستمرّا إلى أن يزول تغيّره، و يطهّره بعد ذلك باستمرار اتّصاله به.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست