(مسألة 51): إذا تقاطر على عين النجس، فترشّح
منها على شيء آخر لم ينجس، ما دام متّصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه شريطة
أن لا يكون حاملا لعين النجس معه.
(مسألة
52): مقدار الكرّ وزنا بحقّة الإسلامبول الّتي هي مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيّا
(مائتان
و أربعة و تسعون حقّة و نصف حقّة تقريبا) و بالكيلو (ثلاثمائة و تسعة و تسعون
كيلو) تقريبا، و مقداره في المساحة ما بلغ مكسّره اثنين و أربعين و سبعة أثمان شبر
اعتياديّ على الأظهر.
(مسألة
53): لا فرق في اعتصام الكرّ بين تساوي سطوحه و اختلافها،
و
لا بين وقوف الماء و ركوده و جريانه. نعم، إذا كان ماء الكرّ جاريا و متحرّكا
بدفع، كالماء الجاري من خزّانات البيوت أو غيرها أو الحمّامات إلى الحياض الصغار
تحت الأنابيب، ففي هذه الحالة إن كان الماء الموجود في الخزّان بقدر الكرّ كان
معتصما، و لم يتنجّس بملاقاة عين النجس، و كذلك ما في الحوض الصغير ما دام الانبوب
مفتوحا عليه و يصبّ فيه، و إن لم يكن الماء الموجود في الخزّان بقدر الكرّ، و لكن
بضميمة ما في الأنابيب و ما انحدر إلى الحوض الصغير كان الكلّ بقدر الكرّ و كان ما
في الحوض الصغير معتصما ما دام متّصلا بماء الخزّان، و أمّا ما في الخزّان فليس
معتصما، فإذا لاقته عين النجس تنجّس، و لا يكفي في اعتصامه اعتصام ما في الحوض،
لأنّ كرّيّة الماء المتدافع إليه و عدم تنجّسه بملاقاة النجس لا تكفي في اعتصام
الماء المتدافع منه عرفا و ارتكازا دون العكس، فإنّ كرّيّة الماء المتدافع منه أو
كرّيّة المجموع تكفي في اعتصام الماء المتدافع إليه.
(مسألة
54): لا فرق بين ماء الحمّام و غيره في الأحكام،