responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 31

(مسألة 51): إذا تقاطر على عين النجس، فترشّح منها على شي‌ء آخر لم ينجس، ما دام متّصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه شريطة أن لا يكون حاملا لعين النجس معه.

(مسألة 52): مقدار الكرّ وزنا بحقّة الإسلامبول الّتي هي مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيّا

(مائتان و أربعة و تسعون حقّة و نصف حقّة تقريبا) و بالكيلو (ثلاثمائة و تسعة و تسعون كيلو) تقريبا، و مقداره في المساحة ما بلغ مكسّره اثنين و أربعين و سبعة أثمان شبر اعتياديّ على الأظهر.

(مسألة 53): لا فرق في اعتصام الكرّ بين تساوي سطوحه و اختلافها،

و لا بين وقوف الماء و ركوده و جريانه. نعم، إذا كان ماء الكرّ جاريا و متحرّكا بدفع، كالماء الجاري من خزّانات البيوت أو غيرها أو الحمّامات إلى الحياض الصغار تحت الأنابيب، ففي هذه الحالة إن كان الماء الموجود في الخزّان بقدر الكرّ كان معتصما، و لم يتنجّس بملاقاة عين النجس، و كذلك ما في الحوض الصغير ما دام الانبوب مفتوحا عليه و يصبّ فيه، و إن لم يكن الماء الموجود في الخزّان بقدر الكرّ، و لكن بضميمة ما في الأنابيب و ما انحدر إلى الحوض الصغير كان الكلّ بقدر الكرّ و كان ما في الحوض الصغير معتصما ما دام متّصلا بماء الخزّان، و أمّا ما في الخزّان فليس معتصما، فإذا لاقته عين النجس تنجّس، و لا يكفي في اعتصامه اعتصام ما في الحوض، لأنّ كرّيّة الماء المتدافع إليه و عدم تنجّسه بملاقاة النجس لا تكفي في اعتصام الماء المتدافع منه عرفا و ارتكازا دون العكس، فإنّ كرّيّة الماء المتدافع منه أو كرّيّة المجموع تكفي في اعتصام الماء المتدافع إليه.

(مسألة 54): لا فرق بين ماء الحمّام و غيره في الأحكام،

فما في الحياض‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست