يجب
قضاء الصلاة اليوميّة الّتي فاتت في وقتها عمدا، أو سهوا، أو جهلا، أو لأجل النوم
المستوعب للوقت، أو لغير ذلك، و كذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده
البطلان كما إذا كان عن عمد و التفات أو كان من الأركان، و لا يجب قضاء ما تركه
المجنون في حال جنونه، أو الصبيّ في حال صباه، أو المغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه
بفعله، أو الكافر الأصليّ في حال كفره، و كذا ما تركته الحائض أو النفساء مع
استيعاب المانع تمام الوقت، أمّا المرتدّ فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد
توبته، و تصحّ منه و إن كان عن فطرة على الأقوى، و الأظهر وجوب القضاء على المغمى
عليه إذا كان بفعله.
(مسألة
731): إذا بلغ الصبيّ، و أفاق المجنون، و المغمى عليه، في أثناء الوقت
وجب
عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط، فإذا تركوا وجب القضاء، و أمّا
الحائض أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت، فإن تمكّنت من الصلاة و الطهارة
المائيّة وجب عليها الأداء، و إن فاتها وجب القضاء، و كذلك إن لم تتمكّن من
الطهارة المائيّة لمرض، أو لعذر آخر و تمكّنت من الطهارة الترابيّة، و أمّا إذا لم
تتمكّن من الطهارة المائيّة لضيق الوقت، فالأحوط لزوما أن تأتي بالصلاة مع
التيمّم، لكنّها إذا لم تصلّ لم يجب القضاء.