responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 297

المقصد السابع صلاة القضاء

يجب قضاء الصلاة اليوميّة الّتي فاتت في وقتها عمدا، أو سهوا، أو جهلا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لغير ذلك، و كذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان كما إذا كان عن عمد و التفات أو كان من الأركان، و لا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه، أو الصبيّ في حال صباه، أو المغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله، أو الكافر الأصليّ في حال كفره، و كذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت، أمّا المرتدّ فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، و تصحّ منه و إن كان عن فطرة على الأقوى، و الأظهر وجوب القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله.

(مسألة 731): إذا بلغ الصبيّ، و أفاق المجنون، و المغمى عليه، في أثناء الوقت‌

وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط، فإذا تركوا وجب القضاء، و أمّا الحائض أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت، فإن تمكّنت من الصلاة و الطهارة المائيّة وجب عليها الأداء، و إن فاتها وجب القضاء، و كذلك إن لم تتمكّن من الطهارة المائيّة لمرض، أو لعذر آخر و تمكّنت من الطهارة الترابيّة، و أمّا إذا لم تتمكّن من الطهارة المائيّة لضيق الوقت، فالأحوط لزوما أن تأتي بالصلاة مع التيمّم، لكنّها إذا لم تصلّ لم يجب القضاء.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست