و يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليوميّة من
أجزاء و شرائط و أذكار واجبة و مندوبة و غير ذلك، كما يجري فيها أحكام السهو و
الشكّ في المحلّ و بعد التجاوز، و يشترط فيها نفس الشروط العامّة الّتي يجب
توفّرها في كلّ صلاة فريضة، من الستر و استقبال القبلة و الطهارة من الحدث و الخبث
و غيرها.
(مسألة
726): يستحبّ فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع، في كلّ قيام زوج،
و
يجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس و العاشر، و يجوز الاقتصار على الأخير منهما،
و يستحبّ التكبير عند الهوي إلى الركوع و عند رفع الرأس عنه، إلّا في الخامس و
العاشر فيقول: «سمع اللّه لمن حمده» بعد رفع الرأس من الركوع.
(مسألة
727): يستحبّ إتيانها بالجماعة أداء كان أو قضاء مع احتراق القرص و عدمه،
و
يتحمّل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليوميّة، و تدرك بإدراك الإمام قبل الركوع
الأوّل أو فيه من كلّ ركعة، أمّا إذا أدركه في غيره ففيه إشكال.
(مسألة
728): يستحبّ التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء،
فإن
فرغ قبله جلس في مصلّاه مشتغلا بالدعاء أو يعيد الصلاة. نعم، إذا كان إماما يشقّ
على من خلفه التطويل خفّف، و يستحبّ قراءة السور الطوال ك (ياسين و النور و الكهف
و الحجر)، و إكمال السورة في كلّ قيام، و أن يكون كلّ من الركوع و السجود بقدر
القراءة في التطويل، و الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا، حتّى في كسوف الشمس على
الأصحّ، و كونها تحت السماء، و كونها في المسجد.
(مسألة
729): يثبت الكسوف و غيره من الآيات بالعلم، و بشهادة العدلين،
بل
بشهادة الثقة الواحد أيضا على الأظهر، و لا يثبت بإخبار الرصديّ إذا لم يوجب العلم
أو الاطمئنان.
(مسألة
730): إذا تعدّد السبب تعدّد الواجب،
و
الأحوط استحبابا التعيين مع اختلاف السبب نوعا، كالكسوف و الزلزلة.