responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 298

(مسألة 732): إذا طرأ الجنون أو الإغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط،

وجب القضاء فيما إذا كان متمكّنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت، و يعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض أو النفاس و مضيّ مقدار من الوقت يسع الصلاة و الطهارة من الحدث معا.

(مسألة 733): المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيّام خلافه‌

أو أتى به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه، شريطة أن لا يكون على وفق مذهبنا، و إلّا فلا يبعد عدم وجوب القضاء عليه، و لا فرق في ذلك بين المخالف الأصليّ و غيره.

(مسألة 734): يجب القضاء على السكران،

من دون فرق بين الاختياريّ و غيره و الحلال و الحرام.

(مسألة 735): يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض، عدا العيدين‌

حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن على الأحوط.

(مسألة 736): يجوز القضاء في كلّ وقت من الليل و النهار،

و في الحضر و السفر. نعم، يقضي ما فاته قصرا قصرا و لو في الحضر، و ما فاته تماما تماما و لو في السفر، و إذا كان في بعض الوقت حاضرا، و في بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في آخر الوقت.

(مسألة 737): إذا فاتت الصلاة عن المسافر في أماكن التخيير المعروفة،

بسبب الغفلة أو النوم أو غير ذلك، كما في مكّة المكرّمة أو المدينة المنوّرة، فهل يجب عليه قضاؤها قصرا أو أنّه مخيّر بينه و بين التمام، كما كان في الأداء؟

و الجواب: أنّ التخيير بينهما لا يخلو عن قوّة و لكن مع هذا فالأحوط و الأجدر به أن يقضيها قصرا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست