و يسجد سجدتين و يصنع في الركعة الثانية ما صنع
في الركعة الاولى، فيكون قد قرأ في كلّ ركعة فاتحة واحدة و سورة تامّة موزّعة على
الركوعات الخمسة، و يجوز أن يأتي في الركعة الاولى على النحو الأوّل و في الثانية
على النحو الثاني و يجوز العكس، كما أنّه يجوز تفريق السورة على أقلّ من خمسة ركوعات
كثلاثة- مثلا- و لكن حينئذ يجب عليه في القيام الرابع أن يقرأ الفاتحة من جديد،
ثمّ يبدأ بسورة بعد الفاتحة، سواء أ كانت نفس السورة السابقة الّتي ختمها الآن أم
غيرها فيقرأ منها آية أو أكثر فيركع الركوع الرابع و يرفع رأسه قائما، ثمّ يركع
الركوع الخامس فيتمّ تلك السورة، إذا بقي منها أكثر من آية، و نتيجة ذلك أنّ
المعتبر في صلاة الآيات المخفّفة امور:
الأوّل:
أن لا يقرأ في كلّ ركوع أقلّ من آية على الأحوط وجوبا.
الثاني:
لا يجوز للمصلّي لهذه الصلاة أن يكتفي في كلّ ركعة بأقلّ من سورة.
الثالث:
إذا ختم السورة بعد الركوع الأوّل- مثلا- كما إذا وزّعها على ركوعين، ثمّ ركع
الركوع الثاني و رفع رأسه منه، وجب عليه أن يستأنف قراءة الفاتحة من جديد، ثمّ
يبدأ بسورة أو آية منها و بعد ذلك يركع الركوع الثالث.
الرابع:
أن لا يترك شيئا من السورة ناقصا، عند ما يريد أن يركع الركوع الخامس، بل لا بدّ
من إكمالها و إن كانت تلك السورة الثانية أو الثالثة.
(مسألة
724): حكم هذه الصلاة حكم الصلاة الثنائيّة في البطلان بالشكّ في عدد الركعات،
و
إذا شكّ في عدد الركوعات بنى على الأقلّ، إلّا أن يرجع إلى الشكّ في الركعات، كما
إذا شكّ في أنّه الخامس أو السادس فتبطل.
(مسألة
725): ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها و نقصها عمدا و سهوا كاليوميّة،