responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 295

و يسجد سجدتين و يصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الاولى، فيكون قد قرأ في كلّ ركعة فاتحة واحدة و سورة تامّة موزّعة على الركوعات الخمسة، و يجوز أن يأتي في الركعة الاولى على النحو الأوّل و في الثانية على النحو الثاني و يجوز العكس، كما أنّه يجوز تفريق السورة على أقلّ من خمسة ركوعات كثلاثة- مثلا- و لكن حينئذ يجب عليه في القيام الرابع أن يقرأ الفاتحة من جديد، ثمّ يبدأ بسورة بعد الفاتحة، سواء أ كانت نفس السورة السابقة الّتي ختمها الآن أم غيرها فيقرأ منها آية أو أكثر فيركع الركوع الرابع و يرفع رأسه قائما، ثمّ يركع الركوع الخامس فيتمّ تلك السورة، إذا بقي منها أكثر من آية، و نتيجة ذلك أنّ المعتبر في صلاة الآيات المخفّفة امور:

الأوّل: أن لا يقرأ في كلّ ركوع أقلّ من آية على الأحوط وجوبا.

الثاني: لا يجوز للمصلّي لهذه الصلاة أن يكتفي في كلّ ركعة بأقلّ من سورة.

الثالث: إذا ختم السورة بعد الركوع الأوّل- مثلا- كما إذا وزّعها على ركوعين، ثمّ ركع الركوع الثاني و رفع رأسه منه، وجب عليه أن يستأنف قراءة الفاتحة من جديد، ثمّ يبدأ بسورة أو آية منها و بعد ذلك يركع الركوع الثالث.

الرابع: أن لا يترك شيئا من السورة ناقصا، عند ما يريد أن يركع الركوع الخامس، بل لا بدّ من إكمالها و إن كانت تلك السورة الثانية أو الثالثة.

(مسألة 724): حكم هذه الصلاة حكم الصلاة الثنائيّة في البطلان بالشكّ في عدد الركعات،

و إذا شكّ في عدد الركوعات بنى على الأقلّ، إلّا أن يرجع إلى الشكّ في الركعات، كما إذا شكّ في أنّه الخامس أو السادس فتبطل.

(مسألة 725): ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها و نقصها عمدا و سهوا كاليوميّة،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست