المكلّف و تساهل و أخّر الصلاة إلى أن فاتت منه
بفوات وقتها وجب عليه قضاؤها، و أمّا صلاة الزلزال فالأحوط وجوبا على المكلّف أن
يبادر إليها عند حصول الزلزلة، و أمّا إذا لم يبادر إليها عامدا أو معذورا إلى
فترة لا يصدق على الصلاة فيها الصلاة عقيب الزلزلة عرفا، فيجب على الأحوط، أن يأتي
بها بقصد ما في الذمّة و الخروج منه من دون نيّة الأداء و القضاء.
(مسألة
718): تبيّن ممّا تقدّم أنّ للصلاة من أجل الآيات السماويّة المخيفة وقتا محدّدا،
و
إذا كان ذلك الوقت متّسعا للصلاة فيه و مع هذا، لو فاتت عن المكلّف بفوات وقتها
وجب عليه القضاء، بلا فرق بين أن يكون فوتها عامدا و ملتفتا أو يكون ناسيا و غافلا
أو جاهلا، و أمّا صلاة الزلزال، فقد مرّ الكلام فيها آنفا.
(مسألة
719): إذا حدثت الآية السماويّة المخوفة في بلد دون بلد آخر،
و
في منطقة دون منطقة اخرى، وجبت الصلاة على أهل ذلك البلد أو المنطقة الّتي حدثت
فيها الآية، و إذا امتدّ خوفها النوعيّ إلى المناطق القريبة منه أو بلد آخر مجاور
له، وجبت الصلاة على أهل تلك المناطق أو البلد المجاور أيضا، و إلّا فلا.
(مسألة
720): إذا كان الكسوف أو الخسوف غير مستوعبين لكلّ قرص القمر أو الشمس، و كان
المكلّف جاهلا حين وقوع الكسوف و الخسوف بذلك،
ففي
هذه الحالة لا يجب عليه القضاء.
(مسألة
721): إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يوميّة و اتّسع وقتهما،
تخيّر
في تقديم أيّهما شاء، و إن ضاق وقت إحداهما دون الاخرى قدّم المضيّق، و إن ضاق
وقتهما قدّم اليوميّة، و إن شرع في أحدهما فتبيّن ضيق وقت الاخرى على وجه يخاف
فوتها على تقدير إتمامها، قطعها و صلّى الاخرى، لكن إذا كان