و متى حدثت هذه الأسباب الثلاثة وجبت صلاة
الآيات، سواء حصل منها الخوف و القلق لغالب الناس أم لا، و يعتبر في وجوبها
للحوادث السماويّة أن تكون مثيرة للخوف و القلق لغالب الناس، و أمّا إذا لم تكن
كذلك، فلا تجب صلاة الآيات و إن كانت مثيرة للخوف بالنسبة إلى شاذّ من الناس.
المبحث
الثاني وقت صلاة الآيات
وقت
صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء، و عليه تجوز المبادرة
إلى هذه الصلاة بابتداء الكسوف و الخسوف و تتضايق كلّما أوشك الانجلاء على التمام،
و الأولى الشروع في الصلاة من حين الحدوث، و لا يجوز للمكلّف أن يؤخّرها إلى أن
يضيق وقتها و لا يتّسع إلّا لركعة واحدة فقط، و لكن لو أخّرها عامدا أو معذورا
وجبت عليه المبادرة فورا و يدرك وقتها بإدراك ركعة منه، و إن لم يدرك إلّا أقلّ من
ذلك، صلّاها من دون تعرّض للأداء و القضاء، هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعا،
و أمّا إذا كان زمان الكسوف أو الخسوف قليلا في نفسه و لا يسع مقدار الصلاة، ففي
وجوب صلاة الآيات حينئذ إشكال و الاحتياط لا يترك، و أمّا سائر الآيات فوقت الصلاة
فيها ممتدّ إلى مدّة تواجد تلك الآيات السماويّة المثيرة للخوف النوعيّ، و يبدأ
ذلك الوقت من الشروع فيها و ينتهي بزوالها، و يترتّب على ذلك أنّ وقت الحادثة إذا
كان قصيرا جدّا على نحو لا يتّسع للصلاة فيه، سقط وجوب الصلاة بسقوط موضوعه، و إذا
كان يتّسع لأكثر من صلاة لم تجب المبادرة إليها منذ وقوع الحادثة، و عليه فإذا
تماهل