responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 292

و متى حدثت هذه الأسباب الثلاثة وجبت صلاة الآيات، سواء حصل منها الخوف و القلق لغالب الناس أم لا، و يعتبر في وجوبها للحوادث السماويّة أن تكون مثيرة للخوف و القلق لغالب الناس، و أمّا إذا لم تكن كذلك، فلا تجب صلاة الآيات و إن كانت مثيرة للخوف بالنسبة إلى شاذّ من الناس.

المبحث الثاني وقت صلاة الآيات‌

وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء، و عليه تجوز المبادرة إلى هذه الصلاة بابتداء الكسوف و الخسوف و تتضايق كلّما أوشك الانجلاء على التمام، و الأولى الشروع في الصلاة من حين الحدوث، و لا يجوز للمكلّف أن يؤخّرها إلى أن يضيق وقتها و لا يتّسع إلّا لركعة واحدة فقط، و لكن لو أخّرها عامدا أو معذورا وجبت عليه المبادرة فورا و يدرك وقتها بإدراك ركعة منه، و إن لم يدرك إلّا أقلّ من ذلك، صلّاها من دون تعرّض للأداء و القضاء، هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعا، و أمّا إذا كان زمان الكسوف أو الخسوف قليلا في نفسه و لا يسع مقدار الصلاة، ففي وجوب صلاة الآيات حينئذ إشكال و الاحتياط لا يترك، و أمّا سائر الآيات فوقت الصلاة فيها ممتدّ إلى مدّة تواجد تلك الآيات السماويّة المثيرة للخوف النوعيّ، و يبدأ ذلك الوقت من الشروع فيها و ينتهي بزوالها، و يترتّب على ذلك أنّ وقت الحادثة إذا كان قصيرا جدّا على نحو لا يتّسع للصلاة فيه، سقط وجوب الصلاة بسقوط موضوعه، و إذا كان يتّسع لأكثر من صلاة لم تجب المبادرة إليها منذ وقوع الحادثة، و عليه فإذا تماهل‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست