إلى مكانه و يتمّ صلاته، و الأحوط لزوما الاقتصار
على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور، و لا يبعد التعدّي من الدعاء إلى
سائر الأحوال، كما لا يبعد التعدّي من الوتر إلى سائر النوافل، و لا يجوز التعدّي
من الشرب إلى الأكل.
الثامن:
التكفير،
و
هو وضع إحدى اليدين على الاخرى، كما يتعارف عند غيرنا، فإنّه مبطل للصلاة إذا أتى
به بقصد الجزئيّة من الصلاة، و أمّا إذا لم يقصد به الجزئيّة و أتى به بنيّة أنّه
يفرض عليه في الصلاة بقصد الخضوع و التأدّب و العبوديّة له تعالى، فلا شبهة في
حرمته تشريعا، و أمّا بطلان الصلاة فلا؛ لأنّ الحرام لا يكون متّحدا مع الواجب، و
إن كان الأجدر و الأحوط استحبابا الإتمام ثمّ الإعادة، هذا فيما إذا وقع التكفير
عمدا و في حال الاختيار، و أمّا إذا وقع سهوا أو تقيّة أو كان الوضع لغرض آخر غير
التأدّب، من حكّ جسده و نحوه، فلا بأس به و لا يكون مبطلا.
التاسع:
تعمّد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة،
إماما
كان أو مأموما أو منفردا أخفت بها أو جهر، فإنّه مبطل إذا قصد به الجزئيّة، و أمّا
إذا أتى به على أساس أنّه دعاء فلا يكون مبطلا، و كذا إذا أتى به سهوا أو تقيّة،
بل قد يجب الإتيان به تقيّة و إذا تركه اعتبر آثما.
(مسألة
710): إذا شكّ بعد السلام، في أنّه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها،
بنى
على العدم.
(مسألة
711): إذا علم أنّه نام اختيارا و شكّ في أنّه أتمّ الصلاة ثمّ نام، أو نام في
أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة،
بنى
على صحّة الصلاة، و أمّا إذا احتمل أنّ نومه كان عن عمد و إبطالا منه للصلاة،
فالظاهر وجوب الإعادة، و كذلك إذا علم أنّه غلبه النوم قهرا و شكّ في أنّه كان في
أثناء الصلاة أو بعدها، كما إذا رأى نفسه في السجود و شكّ في أنّه سجود الصلاة أو
سجود الشكر.