responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 289

إلى مكانه و يتمّ صلاته، و الأحوط لزوما الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور، و لا يبعد التعدّي من الدعاء إلى سائر الأحوال، كما لا يبعد التعدّي من الوتر إلى سائر النوافل، و لا يجوز التعدّي من الشرب إلى الأكل.

الثامن: التكفير،

و هو وضع إحدى اليدين على الاخرى، كما يتعارف عند غيرنا، فإنّه مبطل للصلاة إذا أتى به بقصد الجزئيّة من الصلاة، و أمّا إذا لم يقصد به الجزئيّة و أتى به بنيّة أنّه يفرض عليه في الصلاة بقصد الخضوع و التأدّب و العبوديّة له تعالى، فلا شبهة في حرمته تشريعا، و أمّا بطلان الصلاة فلا؛ لأنّ الحرام لا يكون متّحدا مع الواجب، و إن كان الأجدر و الأحوط استحبابا الإتمام ثمّ الإعادة، هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا و في حال الاختيار، و أمّا إذا وقع سهوا أو تقيّة أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدّب، من حكّ جسده و نحوه، فلا بأس به و لا يكون مبطلا.

التاسع: تعمّد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة،

إماما كان أو مأموما أو منفردا أخفت بها أو جهر، فإنّه مبطل إذا قصد به الجزئيّة، و أمّا إذا أتى به على أساس أنّه دعاء فلا يكون مبطلا، و كذا إذا أتى به سهوا أو تقيّة، بل قد يجب الإتيان به تقيّة و إذا تركه اعتبر آثما.

(مسألة 710): إذا شكّ بعد السلام، في أنّه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها،

بنى على العدم.

(مسألة 711): إذا علم أنّه نام اختيارا و شكّ في أنّه أتمّ الصلاة ثمّ نام، أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة،

بنى على صحّة الصلاة، و أمّا إذا احتمل أنّ نومه كان عن عمد و إبطالا منه للصلاة، فالظاهر وجوب الإعادة، و كذلك إذا علم أنّه غلبه النوم قهرا و شكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها، كما إذا رأى نفسه في السجود و شكّ في أنّه سجود الصلاة أو سجود الشكر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست