و
إن كان الأحوط و الأجدر أن لا يقطعها من دون ضرورة دنيويّة أو دينيّة، كحفظ المال،
و أخذ العبد من الإباق، و الغريم من الفرار، و الدابّة من الشراد، و نحو ذلك، بل
لأيّ غرض يهتمّ به دينيّا كان أو دنيويّا و إن لم يلزم من فواته ضرر، فإذا صلّى في
المسجد و في الأثناء علم أنّ فيه نجاسة، جاز القطع و إزالة النجاسة كما تقدّم، و
يجوز قطع النافلة مطلقا و إن كانت منذورة، لكنّ الأحوط استحبابا الترك.
(مسألة
713): إذا وجب القطع فتركه و اشتغل بالصلاة،
أثم
و صحّت صلاته.
(مسألة
714): يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا و بالعين،
و
العبث باليد و اللحية و الرأس و الأصابع، و القران بين السورتين، و نفخ موضع
السجود، و البصاق، و فرقعة الأصابع، و التمطّي، و التثاؤب، و مدافعة البول و
الغائط و الريح، و التكاسل، و التناعس، و التثاقل، و الامتخاط، و وصل إحدى القدمين
بالاخرى بلا فصل بينهما، و تشبيك الأصابع، و لبس الخفّ أو الجورب الضيّق، و حديث
النفس، و النظر إلى نقش الخاتم و المصحف و الكتاب، و وضع اليد على الورك متعمّدا،
و غير ذلك ممّا ذكر في المفصّلات.
ختام
تستحبّ
الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمن ذكره أو ذكر عنده، و لو كان في
الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير.
(مسألة
715): إذا ذكر اسمه مكرّرا استحبّ تكرارها،
و
إن كان في أثناء التشهّد لم يكتف بالصلاة الّتي هي جزء منه.
(مسألة
716): الظاهر كون الاستحباب على الفور،
و
لا يعتبر فيها كيفيّة خاصّة. نعم، لا بدّ من ضمّ آله عليهم السّلام إليه في الصلاة
عليه صلّى اللّه عليه و آله.