responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 290

(مسألة 712): لا يبعد جواز قطع الفريضة اختيارا،

و إن كان الأحوط و الأجدر أن لا يقطعها من دون ضرورة دنيويّة أو دينيّة، كحفظ المال، و أخذ العبد من الإباق، و الغريم من الفرار، و الدابّة من الشراد، و نحو ذلك، بل لأيّ غرض يهتمّ به دينيّا كان أو دنيويّا و إن لم يلزم من فواته ضرر، فإذا صلّى في المسجد و في الأثناء علم أنّ فيه نجاسة، جاز القطع و إزالة النجاسة كما تقدّم، و يجوز قطع النافلة مطلقا و إن كانت منذورة، لكنّ الأحوط استحبابا الترك.

(مسألة 713): إذا وجب القطع فتركه و اشتغل بالصلاة،

أثم و صحّت صلاته.

(مسألة 714): يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا و بالعين،

و العبث باليد و اللحية و الرأس و الأصابع، و القران بين السورتين، و نفخ موضع السجود، و البصاق، و فرقعة الأصابع، و التمطّي، و التثاؤب، و مدافعة البول و الغائط و الريح، و التكاسل، و التناعس، و التثاقل، و الامتخاط، و وصل إحدى القدمين بالاخرى بلا فصل بينهما، و تشبيك الأصابع، و لبس الخفّ أو الجورب الضيّق، و حديث النفس، و النظر إلى نقش الخاتم و المصحف و الكتاب، و وضع اليد على الورك متعمّدا، و غير ذلك ممّا ذكر في المفصّلات.

ختام‌

تستحبّ الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمن ذكره أو ذكر عنده، و لو كان في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير.

(مسألة 715): إذا ذكر اسمه مكرّرا استحبّ تكرارها،

و إن كان في أثناء التشهّد لم يكتف بالصلاة الّتي هي جزء منه.

(مسألة 716): الظاهر كون الاستحباب على الفور،

و لا يعتبر فيها كيفيّة خاصّة. نعم، لا بدّ من ضمّ آله عليهم السّلام إليه في الصلاة عليه صلّى اللّه عليه و آله.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست