responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 288

يكون القربة و اخرى يكون التنبيه على أمر آخر. نعم، لو لم يقصد الذكر و لا الدعاء و لا القرآن بل قصد معنى آخر أو جرى على لسانه التلفّظ به من دون القصد كان مبطلا.

الخامس: القهقهة،

و هي شدّة الضحك المشتمل على الصوت و الترجيع، و لا بأس بالتبسّم و بالقهقهة سهوا.

(مسألة 708): لو امتلأ جوفه ضحكا و احمرّ وجهه و لكن حبس نفسه عن إظهار الصوت‌

لم تبطل صلاته، و الأحوط- استحبابا- الإتمام و الإعادة.

السادس: البكاء

شريطة أن يكون مشتملا على صوت، و إلّا فلا تبطل الصلاة إذا دمعت عينا المصلّي من دون صوت، و أن يكون الدافع إليه دافعا شخصيّا، كالبكاء على قريب له أو لأمر آخر من امور الدنيا، و أن يكون المصلّي ملتفتا في حال البكاء إلى أنّه يصلّي و لو كان مضطرّا إلى ذلك، بأن لا يملك نفسه من البكاء، و على هذا فإذا كان البكاء من دون صوت أو كان بدافع الخوف من اللّه تعالى أو الشوق إلى رضوانه أو التذلّل له تعالى و لو لقضاء حاجة دنيويّة فلا بأس به، و كذا ما كان منه على سيّد الشهداء عليه السّلام، إذا كان راجعا إلى الآخرة، أو كان سهوا و غفلة عن أنّه يصلّي.

السابع: الأكل و الشرب و إن كانا قليلين،

إذا كانا ماحيين للصورة، أمّا إذا لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما إشكال، و لا بأس بابتلاع السكّر المذاب في الفم و بقايا الطعام، و لو أكل أو شرب سهوا، فإن بلغ حدّ محو الصورة بطلت صلاته كما تقدّم، و إن لم يبلغ ذلك فلا بأس به.

(مسألة 709): يستثنى من ذلك، ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر

و قد نوى أن يصوم و كان الفجر قريبا، يخشى مفاجأته و الماء أمامه أو قريبا منه قدر خطوتين أو ثلاث، فإنّه يجوز له التخطّي و الارتواء ثمّ الرجوع‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست