و الجواب: أنّ كفايته لا تخلو عن إشكال بل منع، و
الأظهر أنّ على المصلّي الردّ.
(مسألة
700): إذا سلّم على شخص مردّد بين شخصين،
لم
يجب على واحد منهما الردّ، سواء أ كانا في الصلاة أم لا.
(مسألة
701): إذا تقارن شخصان في السلام
وجب
على كلّ منهما الردّ على الآخر.
(مسألة
702): إذا سلّم سخرية أو مزاحا
فالظاهر
عدم وجوب الردّ.
(مسألة
703): إذا قال: (سلام على المصلّي) من دون عليكم،
وجب
أن يردّه بمثل ذلك.
(مسألة
704): إذا شكّ المصلّي في أنّ السلام كان بأيّ صيغة،
فالظاهر
جواز الجواب بكلّ من الصيغ الأربع المتعارفة.
(مسألة
705): يجب ردّ السلام فورا،
فإذا
أخّر عصيانا أو نسيانا حتّى خرج عن صدق الجواب لم يجب الردّ، و في الصلاة لا يجوز
لو قلنا بحرمة قطعها، و إذا شكّ في الخروج عن الصدق لم يجب عليه الردّ، و الأحوط
استحبابا على من لم يكن في الصلاة الردّ، و أمّا من كان في الصلاة فلا يجوز له
ذلك، لو قلنا بحرمة قطع الصلاة، و إلّا فلا مانع منه و لكن لو ردّ فعليه إعادة
الصلاة.
(مسألة
706): لو اضطرّ المصلّي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره،
تكلّم
و بطلت صلاته.
(مسألة
707): إذا ذكر اللّه تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن، بداعي التنبيه على أمر
لا بداعي القربة
لم
تبطل الصلاة؛ لأنّه ذكر أو دعاء أو قرآن و هو لا يكون مبطلا لها، غاية الأمر أنّ
الداعي إلى ذلك و الدافع إليه، تارة