responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 287

و الجواب: أنّ كفايته لا تخلو عن إشكال بل منع، و الأظهر أنّ على المصلّي الردّ.

(مسألة 700): إذا سلّم على شخص مردّد بين شخصين،

لم يجب على واحد منهما الردّ، سواء أ كانا في الصلاة أم لا.

(مسألة 701): إذا تقارن شخصان في السلام‌

وجب على كلّ منهما الردّ على الآخر.

(مسألة 702): إذا سلّم سخرية أو مزاحا

فالظاهر عدم وجوب الردّ.

(مسألة 703): إذا قال: (سلام على المصلّي) من دون عليكم،

وجب أن يردّه بمثل ذلك.

(مسألة 704): إذا شكّ المصلّي في أنّ السلام كان بأيّ صيغة،

فالظاهر جواز الجواب بكلّ من الصيغ الأربع المتعارفة.

(مسألة 705): يجب ردّ السلام فورا،

فإذا أخّر عصيانا أو نسيانا حتّى خرج عن صدق الجواب لم يجب الردّ، و في الصلاة لا يجوز لو قلنا بحرمة قطعها، و إذا شكّ في الخروج عن الصدق لم يجب عليه الردّ، و الأحوط استحبابا على من لم يكن في الصلاة الردّ، و أمّا من كان في الصلاة فلا يجوز له ذلك، لو قلنا بحرمة قطع الصلاة، و إلّا فلا مانع منه و لكن لو ردّ فعليه إعادة الصلاة.

(مسألة 706): لو اضطرّ المصلّي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره،

تكلّم و بطلت صلاته.

(مسألة 707): إذا ذكر اللّه تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن، بداعي التنبيه على أمر لا بداعي القربة

لم تبطل الصلاة؛ لأنّه ذكر أو دعاء أو قرآن و هو لا يكون مبطلا لها، غاية الأمر أنّ الداعي إلى ذلك و الدافع إليه، تارة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست