و إذا سلّم المسلّم بصيغة الجواب بأن قال مثلا:
(عليك السلام)، فهل يجوز الردّ بأيّ صيغة كان أو لا بدّ أن يكون الردّ بمثلها؟
و
الجواب: أنّ الردّ في المقام أيضا لا بدّ أن يكون بمثلها على الأظهر، و أمّا في
غير حال الصلاة فيستحبّ الردّ بالأحسن فيقول في (سلام عليكم):
(عليكم
السلام) أو بضميمة و (رحمة اللّه و بركاته).
(مسألة
694): إذا سلّم بالملحون،
فإن
صدقت عليه صيغة السلام، فبإمكان المصلّي أن يجيب بنفس هذه الصيغة، كما أنّ بإمكانه
أن يجيب بصيغة صحيحة مماثلة لها.
(مسألة
695): إذا كان المسلّم صبيّا مميّزا أو امرأة
فالظاهر
وجوب الردّ.
(مسألة
696): يجب إسماع ردّ السلام على الأحوط في حال الصلاة و غيرها،
إلّا
أن يكون المسلّم أصمّ أو كان بعيدا و لو بسبب المشي سريعا، و حينئذ فالأولى الجواب
على النحو المتعارف في الردّ.
(مسألة
697): إذا كانت التحيّة بغير السلام
مثل:
(صبّحك اللّه بالخير) لم يجب الردّ، و إن كان أحوط و أولى، و إذا أراد الردّ في
الصلاة فالأحوط- وجوبا- الردّ بقصد الدعاء، على نحو يكون المخاطب به اللّه تعالى
مثل: (اللهم صبّحه بالخير).
(مسألة
698): يكره السلام على المصلّي.
(مسألة
699): إذا سلّم واحد على جماعة كفى ردّ واحد منهم،
و
إذا سلّم واحد على جماعة منهم المصلّي فردّ واحد منهم لم يجز له الردّ.
و
أمّا إذا كان الرادّ صبيّا مميّزا، فهل يكفي ذلك و لا يجب على المصلّي الردّ؟