responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 286

و إذا سلّم المسلّم بصيغة الجواب بأن قال مثلا: (عليك السلام)، فهل يجوز الردّ بأيّ صيغة كان أو لا بدّ أن يكون الردّ بمثلها؟

و الجواب: أنّ الردّ في المقام أيضا لا بدّ أن يكون بمثلها على الأظهر، و أمّا في غير حال الصلاة فيستحبّ الردّ بالأحسن فيقول في (سلام عليكم):

(عليكم السلام) أو بضميمة و (رحمة اللّه و بركاته).

(مسألة 694): إذا سلّم بالملحون،

فإن صدقت عليه صيغة السلام، فبإمكان المصلّي أن يجيب بنفس هذه الصيغة، كما أنّ بإمكانه أن يجيب بصيغة صحيحة مماثلة لها.

(مسألة 695): إذا كان المسلّم صبيّا مميّزا أو امرأة

فالظاهر وجوب الردّ.

(مسألة 696): يجب إسماع ردّ السلام على الأحوط في حال الصلاة و غيرها،

إلّا أن يكون المسلّم أصمّ أو كان بعيدا و لو بسبب المشي سريعا، و حينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في الردّ.

(مسألة 697): إذا كانت التحيّة بغير السلام‌

مثل: (صبّحك اللّه بالخير) لم يجب الردّ، و إن كان أحوط و أولى، و إذا أراد الردّ في الصلاة فالأحوط- وجوبا- الردّ بقصد الدعاء، على نحو يكون المخاطب به اللّه تعالى مثل: (اللهم صبّحه بالخير).

(مسألة 698): يكره السلام على المصلّي.

(مسألة 699): إذا سلّم واحد على جماعة كفى ردّ واحد منهم،

و إذا سلّم واحد على جماعة منهم المصلّي فردّ واحد منهم لم يجز له الردّ.

و أمّا إذا كان الرادّ صبيّا مميّزا، فهل يكفي ذلك و لا يجب على المصلّي الردّ؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست