responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 285

(مسألة 687): لا تبطل الصلاة بالتنحنح و النفخ و الأنين و التأوّه و نحوها،

و إذا قال: آه، أو آه من ذنوبي، فإن كان ذلك شكاية إليه تعالى لم تبطل، و إلّا بطلت.

(مسألة 688): لا فرق في التكلّم المبطل عمدا، بين أن يكون مع مخاطب أو لا،

و بين أن يكون مضطرّا فيه أو مختارا. نعم، لا بأس بالتكلّم سهوا و لو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.

(مسألة 689): لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة،

و أمّا الدعاء بالمحرّم فالظاهر عدم البطلان به و إن كانت الإعادة أحوط.

(مسألة 690): إذا كان الكلام ذكرا أو دعاء أو مناجاة فلا بأس به،

شريطة أن لا يخاطب به غير اللّه تعالى، فإذا قال المصلّي: (غفر اللّه لك) بطلت صلاته و إن كان هذا الكلام دعاء، لأنّه خوطب به غير اللّه تعالى، و أمّا إذا قال: (اغفر لي يا ربّ) أو: (غفر اللّه لأبي) لم تبطل صلاته.

(مسألة 691): الظاهر عدم جواز تسميت المصلّي العاطس في حال الصلاة،

بأن يقول له: (يرحمك اللّه) أو: (يرحمكم اللّه)، فإذا قال كذلك بطلت صلاته، فإنّه و إن كان دعاء، إلّا أنّه خاطب به غير اللّه تعالى.

(مسألة 692): لا يجوز للمصلّي أن يبتدئ بالسلام و لا غيره من أنواع التحيّة،

فإذا ابتدأ و قال: (السلام عليك)- مثلا- بطلت صلاته. نعم، يجوز ردّ السلام بل يجب، و إذا لم يرد و مضى في صلاته صحّت و إن أثم.

(مسألة 693): يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم،

فلو قال المسلّم: (سلام عليكم) يجب أن يكون جواب المصلّي (سلام عليكم)، بل الأظهر اعتبار المماثلة في التعريف و التنكير و الإفراد و الجمع أيضا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست