(مسألة 687): لا تبطل الصلاة بالتنحنح و النفخ
و الأنين و التأوّه و نحوها،
و
إذا قال: آه، أو آه من ذنوبي، فإن كان ذلك شكاية إليه تعالى لم تبطل، و إلّا بطلت.
(مسألة
688): لا فرق في التكلّم المبطل عمدا، بين أن يكون مع مخاطب أو لا،
و
بين أن يكون مضطرّا فيه أو مختارا. نعم، لا بأس بالتكلّم سهوا و لو لاعتقاد الفراغ
من الصلاة.
(مسألة
689): لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة،
و
أمّا الدعاء بالمحرّم فالظاهر عدم البطلان به و إن كانت الإعادة أحوط.
(مسألة
690): إذا كان الكلام ذكرا أو دعاء أو مناجاة فلا بأس به،
شريطة
أن لا يخاطب به غير اللّه تعالى، فإذا قال المصلّي: (غفر اللّه لك) بطلت صلاته و
إن كان هذا الكلام دعاء، لأنّه خوطب به غير اللّه تعالى، و أمّا إذا قال: (اغفر لي
يا ربّ) أو: (غفر اللّه لأبي) لم تبطل صلاته.
(مسألة
691): الظاهر عدم جواز تسميت المصلّي العاطس في حال الصلاة،
بأن
يقول له: (يرحمك اللّه) أو: (يرحمكم اللّه)، فإذا قال كذلك بطلت صلاته، فإنّه و إن
كان دعاء، إلّا أنّه خاطب به غير اللّه تعالى.
(مسألة
692): لا يجوز للمصلّي أن يبتدئ بالسلام و لا غيره من أنواع التحيّة،
فإذا
ابتدأ و قال: (السلام عليك)- مثلا- بطلت صلاته. نعم، يجوز ردّ السلام بل يجب، و
إذا لم يرد و مضى في صلاته صحّت و إن أثم.
(مسألة
693): يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم،
فلو
قال المسلّم: (سلام عليكم) يجب أن يكون جواب المصلّي (سلام عليكم)، بل الأظهر
اعتبار المماثلة في التعريف و التنكير و الإفراد و الجمع أيضا.