responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 284

الوقت، و أمّا إذا كان الالتفات بالوجه أقلّ من ذلك، فلا يجب الإعادة في الوقت فضلا عن خارج الوقت. نعم، هو مكروه.

الثالث: ما إذا صدرت من المصلّي أفعال و تصرّفات لا تبقى معها صورة الصلاة و لا اسمها،

كالرقص و التصفيق و الاشتغال بمثل الخياطة و النساجة بالمقدار المعتدّ به و نحو ذلك، و لا فرق في البطلان به بين صورتي العمد و السهو، و لا بأس بمثل حركة اليد و الإشارة بها، و الانحناء لتناول شي‌ء من الأرض، و المشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة، و قتل الحيّة و العقرب، و حمل الطفل و إرضاعه، و نحو ذلك ممّا لا يعدّ منافيا للصلاة و ماحيا لصورتها.

(مسألة 685): الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة اخرى،

و تصحّ الصلاة الثانية مع السهو، و كذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الاولى نافلة، و أمّا إذا كانت فريضة فالأظهر صحّتها أيضا، و إذا أدخل صلاة فريضة في اخرى سهوا و تذكّر في الأثناء، فإن كان التذكّر قبل الركوع أتمّ الاولى، إلّا إذا كانت الثانية مضيّقة فيتمّها، و إن كان التذكّر بعد الركوع أتمّ الثانية، إلّا إذا كانت الاولى مضيّقة، فيرفع اليد عمّا في يده و يستأنف الاولى.

(مسألة 686): إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل،

و شكّ في فوات الموالاة و محو الصورة، قطع الصلاة و استأنفها من جديد، و الأحوط استحبابا أن يتمّها أوّلا ثمّ يعيدها.

الرابع: التكلّم عمدا

و إن كان بحرف واحد؛ إذ المعيار إنّما هو بصدق عنوان التكلّم، فمن قال (ب) أو (ت) صدق أنّه تكلّم بحرف واحد و نطق به، و من هنا إذا قال صبيّ أوّل مرّة (ب) فيقال إنّه نطق بحرف، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الحرف موضوعا أو مهملا، و لا نعني بالتكلّم إلّا النطق.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست