الوقت، و أمّا إذا كان الالتفات بالوجه أقلّ من
ذلك، فلا يجب الإعادة في الوقت فضلا عن خارج الوقت. نعم، هو مكروه.
الثالث:
ما إذا صدرت من المصلّي أفعال و تصرّفات لا تبقى معها صورة الصلاة و لا اسمها،
كالرقص
و التصفيق و الاشتغال بمثل الخياطة و النساجة بالمقدار المعتدّ به و نحو ذلك، و لا
فرق في البطلان به بين صورتي العمد و السهو، و لا بأس بمثل حركة اليد و الإشارة
بها، و الانحناء لتناول شيء من الأرض، و المشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن
القبلة، و قتل الحيّة و العقرب، و حمل الطفل و إرضاعه، و نحو ذلك ممّا لا يعدّ
منافيا للصلاة و ماحيا لصورتها.
(مسألة
685): الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة اخرى،
و
تصحّ الصلاة الثانية مع السهو، و كذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الاولى نافلة، و
أمّا إذا كانت فريضة فالأظهر صحّتها أيضا، و إذا أدخل صلاة فريضة في اخرى سهوا و
تذكّر في الأثناء، فإن كان التذكّر قبل الركوع أتمّ الاولى، إلّا إذا كانت الثانية
مضيّقة فيتمّها، و إن كان التذكّر بعد الركوع أتمّ الثانية، إلّا إذا كانت الاولى
مضيّقة، فيرفع اليد عمّا في يده و يستأنف الاولى.
(مسألة
686): إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل،
و
شكّ في فوات الموالاة و محو الصورة، قطع الصلاة و استأنفها من جديد، و الأحوط
استحبابا أن يتمّها أوّلا ثمّ يعيدها.
الرابع:
التكلّم عمدا
و
إن كان بحرف واحد؛ إذ المعيار إنّما هو بصدق عنوان التكلّم، فمن قال (ب) أو (ت)
صدق أنّه تكلّم بحرف واحد و نطق به، و من هنا إذا قال صبيّ أوّل مرّة (ب) فيقال
إنّه نطق بحرف، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الحرف موضوعا أو مهملا، و لا نعني
بالتكلّم إلّا النطق.