responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 283

المبحث الثالث منافيات الصلاة

و هي امور:

الأوّل: الحدث الصادر من المصلّي أثناء الصلاة مبطل لها،

سواء أ كان من الأحداث الصغيرة أم كان من الكبيرة، كما إذا مسّ ميّتا أثناء الصلاة، و سواء أ كان في ابتداء الصلاة أم في أثنائها أو آخرها عمدا كان أم سهوا. نعم، إذا وقع قبل السلام سهوا فقد تقدّم أنّ الظاهر صحّة صلاته، و يستثنى من الحكم المذكور المسلوس و المبطون و نحوهما و المستحاضة كما تقدّم.

الثاني: الالتفات بكلّ البدن عن القبلة،

فإن كان ذلك متعمّدا بطلت الصلاة، و إن أدرك الموقف بأسرع ما يمكن و أعاد وجهه و بدنه إلى القبلة و إن لم يكن متعمّدا في ذلك بل كان ناسيا و غافلا، فحينئذ إن تذكّر بالحال في الوقت أعاد، إذا بلغ الانحراف إلى نقطة اليمين أو اليسار، و أمّا إذا كان أقلّ من ذلك لم تجب عليه الإعادة في الوقت أيضا، و إن لم يتذكّر إلّا بعد الوقت فلا قضاء عليه، و يلحق بالالتفات بالبدن، الالتفات بالوجه خاصّة مع بقاء البدن على استقباله إذا كان الالتفات فاحشا، على نحو صارت القبلة إلى يمينه أو يساره أو خلفه، فيجري فيه ما ذكرناه من البطلان، في فرض العمد و عدم وجوب القضاء مع السهو، إذا كان التذكّر خارج الوقت، و وجوب الإعادة إذا كان التذكّر في‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست