3- الحضور، فلا يجب على المسافر، سواء في ذلك
المسافر الّذي وظيفته القصر و من كانت وظيفته الإتمام، كالقاصد لإقامة عشرة أيّام.
4-
السلامة من المرض و العمى، فلا يجب على المريض و الأعمى.
5-
عدم الشيخوخة، فلا يجب على الشيخ الكبير.
6-
أن لا يكون الفصل بينه و بين المكان الّذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين، كما لا
يجب على من كان الحضور له حرجيّا، و إن لم يكن الفصل بهذا المقدار، بل لا يبعد عدم
وجوب الحضور عند المطر و إن لم يكن الحضور حرجيّا.
الثامن:
الأفضل أن لا يسافر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقام فيه الجمعة واجدة
للشرائط.
التاسع:
لا يجوز التكلّم أثناء اشتغال الإمام بالخطبة،
و
الأحوط لزوما الإصغاء إليها لمن يفهم معناها.
العاشر:
الأحوط استحبابا ترك البيع و الشراء في وقت إقامة صلاة الجمعة،
إذا
كانا مانعين عن الحضور فيها.
الحادي
عشر: إذا اقيمت صلاة الجمعة في يومها بتمام شروطها،
فالمكلّف
مخيّر بين أن يحضر فيها أو يصلّي صلاة الظهر، و إن كان الأوّل أفضل و أجدر.
الثاني
عشر: يجوز تقديم الخطبتين على الزوال.
نعم،
لا يجوز الابتداء بالصلاة نفسها إلّا بعد تحقّق الزوال.
الثالث
عشر: يجب أن يكون الخطيب حين إيراد الخطبة قائما.
الرابع
عشر: الأظهر أن يكون المتصدّى للخطبة هو الإمام،