responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 282

3- الحضور، فلا يجب على المسافر، سواء في ذلك المسافر الّذي وظيفته القصر و من كانت وظيفته الإتمام، كالقاصد لإقامة عشرة أيّام.

4- السلامة من المرض و العمى، فلا يجب على المريض و الأعمى.

5- عدم الشيخوخة، فلا يجب على الشيخ الكبير.

6- أن لا يكون الفصل بينه و بين المكان الّذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين، كما لا يجب على من كان الحضور له حرجيّا، و إن لم يكن الفصل بهذا المقدار، بل لا يبعد عدم وجوب الحضور عند المطر و إن لم يكن الحضور حرجيّا.

الثامن: الأفضل أن لا يسافر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقام فيه الجمعة واجدة للشرائط.

التاسع: لا يجوز التكلّم أثناء اشتغال الإمام بالخطبة،

و الأحوط لزوما الإصغاء إليها لمن يفهم معناها.

العاشر: الأحوط استحبابا ترك البيع و الشراء في وقت إقامة صلاة الجمعة،

إذا كانا مانعين عن الحضور فيها.

الحادي عشر: إذا اقيمت صلاة الجمعة في يومها بتمام شروطها،

فالمكلّف مخيّر بين أن يحضر فيها أو يصلّي صلاة الظهر، و إن كان الأوّل أفضل و أجدر.

الثاني عشر: يجوز تقديم الخطبتين على الزوال.

نعم، لا يجوز الابتداء بالصلاة نفسها إلّا بعد تحقّق الزوال.

الثالث عشر: يجب أن يكون الخطيب حين إيراد الخطبة قائما.

الرابع عشر: الأظهر أن يكون المتصدّى للخطبة هو الإمام،

فلا يجوز أن يكون الخطيب شخصا و الإمام شخصا آخر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست