responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 281

الخامس: تعتبر في صحّة صلاة الجمعة امور:

1- الجماعة، فلا تصحّ صلاة الجمعة فرادى، و يجزئ فيها إدراك الإمام في الركوع الأوّل، بل في القيام من الركعة الثانية أيضا، فيأتي مع الإمام بركعة و بعد فراغه يأتي بركعة اخرى.

2- أن لا تكون المسافة بينها و بين صلاة جمعة اخرى أقلّ من فرسخ، فلو اقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا، إن كانتا مقترنتين زمانا، و أمّا إذا كانت إحداهما سابقة على الاخرى و لو بتكبيرة الإحرام، صحّت السابقة دون اللاحقة. نعم، إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحّة، فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة اخرى و لو كانت في عرضها أو متأخّرة عنها، و على هذا فمن شروط صحّة صلاة الجمعة أن لا تسبقها و لا تقارنها في بدايتها صلاة جمعة اخرى في مكان تقلّ المسافة بينهما عن فرسخ. نعم، إذا تقارنت صلاتا جمعة في مكانين متقارنين، دون أن يعلم جماعة كلّ من الصلاتين بالصلاة الاخرى و انتهتا في وقت واحد، كانت كلتا الصلاتين صحيحة، و كذا لو اتّفق ذلك غفلة و نسيانا.

3- تقديم الخطبتين على الصلاة.

السادس: إذا اقيمت الجمعة في بلد واجدة لجميع شروطها، فهل يجب الحضور فيها؟

و الجواب: لا يجب تعيينا. نعم، هو أفضل فردي الواجب التخييريّ.

السابع: يعتبر في وجوب الحضور امور:

1- الذكورة، فلا يجب الحضور على النساء.

2- الحريّة، فلا يجب على العبيد.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست