الحياض في الحمّام مع مادّته كرّا لم ينجس
بالملاقاة.
(مسألة
40): يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة،
فلو
كانت المادّة من فوق تترشّح و تتقاطر، فإن كان الماء المترشّح و المتقاطر دون
الكرّ ينجس. نعم، إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس.
(مسألة
41): الراكد المتّصل بالجاري كالجاري
في
عدم انفعاله بملاقاة النجس و المتنجّس، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية معتصم لا
ينجس بالملاقاة، و كذا أطراف النهر، و إن كان ماؤها راكدا.
(مسألة
42): إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر؛
فالطرف
المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة و إن كان قليلا، و الطرف الآخر حكمه حكم
الراكد إذا تغيّر تمام قطر ذلك البعض، و إلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط؛
لاتّصال ما عداه بالمادّة.
و
إذا تغيّر بعض الماء الراكد الكثير، كما إذا وقع دم في جانب منه فاصفرّ الماء في
هذا الجانب، فهل يتنجّس الماء في الجانب الآخر قبل أن يتسرّب إليه لون الدّم؟
و
الجواب: لا يتنجّس ما دام الجانب الآخر بقدر الكرّ.
(مسألة
43): إذا شكّ في أنّ للجاري مادّة أم لا
- و
كان قليلا- ينجس بالملاقاة.
(مسألة
44): ماء المطر بحكم ذي المادّة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله.
أمّا
لو وقع على شيء كورق الشجر، أو ظهر الخيمة أو نحوهما، ثمّ وقع على النجس تنجّس.