responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 28

الحياض في الحمّام مع مادّته كرّا لم ينجس بالملاقاة.

(مسألة 40): يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة،

فلو كانت المادّة من فوق تترشّح و تتقاطر، فإن كان الماء المترشّح و المتقاطر دون الكرّ ينجس. نعم، إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس.

(مسألة 41): الراكد المتّصل بالجاري كالجاري‌

في عدم انفعاله بملاقاة النجس و المتنجّس، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية معتصم لا ينجس بالملاقاة، و كذا أطراف النهر، و إن كان ماؤها راكدا.

(مسألة 42): إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر؛

فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة و إن كان قليلا، و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد إذا تغيّر تمام قطر ذلك البعض، و إلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط؛ لاتّصال ما عداه بالمادّة.

و إذا تغيّر بعض الماء الراكد الكثير، كما إذا وقع دم في جانب منه فاصفرّ الماء في هذا الجانب، فهل يتنجّس الماء في الجانب الآخر قبل أن يتسرّب إليه لون الدّم؟

و الجواب: لا يتنجّس ما دام الجانب الآخر بقدر الكرّ.

(مسألة 43): إذا شكّ في أنّ للجاري مادّة أم لا

- و كان قليلا- ينجس بالملاقاة.

(مسألة 44): ماء المطر بحكم ذي المادّة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله.

أمّا لو وقع على شي‌ء كورق الشجر، أو ظهر الخيمة أو نحوهما، ثمّ وقع على النجس تنجّس.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست