responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 27

ففي جميع هذه الصور هل يتنجّس الماء؟

و الجواب: إمّا في الصورة الاولى فلا يتنجّس الماء، و لا مقتضي لذلك، و إمّا في الصورة الثالثة فالأمر كما في الصورة الاولى، لأنّ برودة الجو الّتي تمنع عن تأثّر الماء برائحة الجيفة النجسة بحيث لو كان الجوّ معتدلا أو حارّا لحدث التغيّر فيه، تمنع عن تنجّسه بسبب منعها عن تحقّق موضوعه في الخارج. و أمّا في الصورة الثانية فيتنجّس الماء، لأنّه متغيّر بأحد أوصاف النجس واقعا، غاية الأمر أنّه لمّا كان ملوّنا باللون الأحمر كان ذلك مانعا عن ظهوره و بروزه خارجا.

(مسألة 36): إذا تغيّر الماء بغير اللون، و الطعم و الريح،

بل بالثقل أو الثخانة، أو نحوهما لم ينجس.

(مسألة 37): إذا تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة

لم ينجس أيضا.

(مسألة 38): إذا تغيّر الماء بوقوع المتنجّس فيه لم ينجس،

إلّا أن يتغيّر بوصف النجاسة الّتي هي موجودة في المتنجّس، كالماء المتغيّر بالدّم يقع في الكرّ فيغيّر لونه، و يكون أصفر فإنّه ينجس.

(مسألة 39): يكفي في حصول النجاسة التغيّر بوصف النجس في الجملة و لو لم يطابق مع النجس،

فإذا اصفرّ الماء بملاقاة الدّم تنجّس، إذ لا نعني بالتغيّر الّذي ينجّس الماء الكثير أن يكتسب نفس لون النجس أو طعمه أو ريحه بالضبط.

و الثاني: و هو ما له مادّة لا ينجس بملاقاة النجاسة، إلّا إذا تغيّر بأحد أوصاف النجس، على النحو الّذي مرّ في الماء الكثير الّذي لا مادّة له، بلا فرق في ذلك بين ماء الأنهار، و ماء البئر، و ماء العيون و غيرها ممّا كان له مادّة، و لا بدّ في الماء من أن يبلغ الكر، و لو بضميمة ما له المادّة إليه، فإذا بلغ ما في‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست