responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 276

(مسألة 678): إذا شكّ المصلّي في أنّه هل سلّم في صلاته هذه أو لا،

فإن كان ذلك بعد فترة طويلة من الانصراف عن الصلاة تقطع الاتّصال، لم يجب عليه أن يسلّم، و كذلك إذا كان الشكّ بعد صدور ما يبطل الصلاة مطلقا و لو كان سهوا، و أمّا إذا لم يكن هذا و لا ذاك، فيجب عليه أن يأتي بالتسليم، و إذا أتى به صحّت صلاته و لا شي‌ء عليه، و كذا إذا شكّ في التسليم بعد الشروع في التعقيب منذ اللحظة الاولى، فإنّه يرجع و يسلّم و لا إعادة عليه.

(مسألة 679): يستحبّ فيه التورّك في الجلوس حاله، و وضع اليدين على الفخذين،

و يكره الإقعاء كما سبق في التشهّد.

الفصل التاسع في الترتيب‌

يعتبر الترتيب و التسلسل بين أفعال الصلاة و أجزائها شرعا، على نحو ما عرفت، و من عكس الترتيب، فإن كان ذلك عامدا و ملتفتا بطلت صلاته، و إن كان ذلك سهوا أو جهلا مركّبا بالحكم و إن كان عن تقصير، فإن قدّم ركنا على ركن بطلت، و إن قدّم ركنا على غيره- كما إذا ركع قبل القراءة- مضى و فات محلّ ما ترك، و لو قدّم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل به الترتيب، و كذا لو قدّم غير الأركان بعضها على بعض.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست