و
هي واجبة في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في
نظر أهل الشرع، و هي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا و سهوا، و لا يضرّ فيها
تطويل الركوع و السجود و قراءة السور الطوال، و أمّا بمعنى توالي الأجزاء و
تتابعها و إن لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة، فوجوبها محلّ إشكال، و الأظهر عدم
الوجوب من دون فرق بين العمد و السهو.
الفصل
الحادي عشر في القنوت
و
هو يستحبّ في جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة، على إشكال في الشفع و الأحوط
الإتيان به فيها برجاء المطلوبيّة، و يتأكّد استحبابه في الفرائض الجهريّة خصوصا
في الصبح، و الجمعة، و المغرب، و في الوتر من النوافل، و المستحبّ منه مرّة بعد
القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية، إلّا في الجمعة ففيها قنوتان، قبل الركوع
في الاولى و بعده في الثانية، و في العيدين ففيهما خمسة قنوتات في الاولى و أربعة
في الثانية، و في الآيات، ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس من الاولى و قبله في
الثانية، بل خمسة قنوتات قبل كلّ ركوع زوج، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى، و في
الوتر ففيها قنوتان قبل الركوع و بعده على إشكال في الثاني.