responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 277

الفصل العاشر في الموالاة

و هي واجبة في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع، و هي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا و سهوا، و لا يضرّ فيها تطويل الركوع و السجود و قراءة السور الطوال، و أمّا بمعنى توالي الأجزاء و تتابعها و إن لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة، فوجوبها محلّ إشكال، و الأظهر عدم الوجوب من دون فرق بين العمد و السهو.

الفصل الحادي عشر في القنوت‌

و هو يستحبّ في جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة، على إشكال في الشفع و الأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبيّة، و يتأكّد استحبابه في الفرائض الجهريّة خصوصا في الصبح، و الجمعة، و المغرب، و في الوتر من النوافل، و المستحبّ منه مرّة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية، إلّا في الجمعة ففيها قنوتان، قبل الركوع في الاولى و بعده في الثانية، و في العيدين ففيهما خمسة قنوتات في الاولى و أربعة في الثانية، و في الآيات، ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس من الاولى و قبله في الثانية، بل خمسة قنوتات قبل كلّ ركوع زوج، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى، و في الوتر ففيها قنوتان قبل الركوع و بعده على إشكال في الثاني.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست