و
هو واجب في كلّ صلاة و آخر أجزائها، و به يخرج عنها و تحلّ له منافياتها، و له
صيغتان:
الاولى:
«السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين».
و
الثانية: «السّلام عليكم» بإضافة «و رحمة اللّه و بركاته» على الأحوط الأولى، و
الأظهر أنّ الواجب هو الاولى دون الثانية، و على هذا فالمصلّي يخرج عن الصلاة
بالاولى و إن كان الأحوط ضمّ الثانية إليها أيضا، و أمّا قول: «السّلام عليك أيّها
النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته» فليس من صيغ السلام، و لا يخرج به عن الصلاة، بل
هو مستحبّ.
(مسألة
676): يجب على المصلّي الإتيان بالتسليم على النهج العربيّ و هو جالس،
و
يجب فيه الطمأنينة و الاستقرار حاله على الأحوط، و العاجز عنه كالعاجز عن التشهّد
في الحكم المتقدّم.
(مسألة
677): إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة،
و
كذا إذا فعل غيره من المنافيات عامدا و ملتفتا، بل مطلقا حتّى إذا كان سهوا، و إذا
نسي التسليم حتّى وقع منه المنافي، فالظاهر صحّة الصلاة، و إن كانت إعادتها أحوط و
أجدر استحبابا، و إذا نسي السجدتين حتّى سلّم أعاد الصلاة، إذا صدر منه ما ينافي
الصلاة عمدا و سهوا، و إلّا ألغى ما كان قد أتى به من التشهّد و التسليم و أتى
بالسجدتين، ثمّ بالتشهّد و التسليم من جديد و بذلك قد تمّت صلاته، و بعد ذلك سجد
سجدتي السهو لزيادة السلام.